للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحكى عن أبى إسحاق الأسفرائينى: النهى بعد الأمر على الحظر بالإجماع، قال: ولست أرى (١) مسلمًا له، أما أنا فأسحب (٢) الوقف عليه، وما أرى المخالفين فى الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك، والخلاف ثابت كما قال الإمام، وأما حد الخلاف أن تقدم الحظر هل هو قرينة مغيرة للصيغة أو لأنها لا يلتفت إليها والصيغة باقية الدلالة.

وجزم أبو بكر الصيرفى (٣) فى كتاب الأعلام بأنها للإباحة، وهذا إنما عرف بدليل من خارج، ولو كان على ظاهر لفظه لاقتضى الوجوب.

* * *


= الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزًا رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبًا رجع إلى الوجوب، ومثل بآية الأمر بالصيد، وآية الأمر بقتال المشركين بعد الأشهر الحرم.
وهو قول ابن كثير فى تفسيره. انظر مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٩٣، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥، وانظر هذه الأقوال كلها فى المصادر السابقة.
(١) فى البرهان: ولست أرى ذلك مسلمًا.
(٢) فى البرهان: فساحب ذيل الوقف عليه. انظره ١/ ٢٦٥.
(٣) هو محمد بن عبد اللَّه البغدادى. إمام فى الأصول والفقه، قيل: إنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعى.
من شيوخه: أحمد الرمادى، وابن سريج.
من تلاميذه: على بن محمد الحلبى.
من تآليفه: شرح الرسالة، والبيان فى دلائل الأعلام فى الأصول، وكتاب الإجماع.
توفى عام ٣٣٠ هـ.
طبقات السبكى ٣/ ١٨٦، وفيات الأعيان ٣/ ٣٣٧، وتاريخ بغداد ٥/ ٤٤٩.

<<  <   >  >>