للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

التكليف بالمحال جائز عند الأشعرى وأكثر الأصحاب وهو واقع أيضًا، ونقل عن الشيخ أنه لم يقع، وغلَّط إمام الحرمين (٢) ناقله.

وقالت المعتزلة: التكليف بالمحال محال (٣).

واختاره جماعة من محققى أصحابنا (٤).

قلت: وهو ظاهر نص الشافعى فى الأم، فإنه قال -ما نصه- "يحتمل قول النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "فأتوا منه ما استطعتم" (٥) أن عليكم إتيان الأمر مما استطعتم، لأن الناس إنما كلفوا بما


(١) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ١٥٠، ١٧٧، البرهان ١/ ١٠٢، المستصفى ١/ ٥٥، المحصول ١/ ٢/ ٣٦٣، العدة ٢/ ٣٩٥، الإحكام للآمدى ١/ ١٩١، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١/ ١٤٥، الإبهاج ١/ ١٧٠، شرح التنقيح ص ١٤٣، المنتهى ص ٣٠، والبحر المحيط للمؤلف ١/ ٢١٩ وقارنه بما هنا فإنه مختصر منه.
(٢) انظر البرهان ١/ ١٠٣ وعبارته: "وهذا سوء معرفة بمذهب الرجل. . " إلخ.
(٣) انظر المعتمد ١/ ١٧٨ - ١٧٩، والبحر المحيط ١/ ٢٢٠.
(٤) هم: الغزالى، أبو حامد الاسفرائينى، إمام الحرمين، ابن القشيرى، أبو بكر الصيرفى، وغيرهم.
المحصول ١/ ٢/ ٣٦٣، الإبهاج ١/ ١٧٠، والبحر المحيط ١/ ٢٢٠.
(٥) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم فى صحيحه ولفظه: (خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فقال: "أيها الناس قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا. -فقال رجل: أكل عام يا رسول اللَّه! فسكت حتى قالها ثلاثًا- فقال رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن =

<<  <   >  >>