القول الأول: أنه يجوز الحكم على المعدوم، لأن الحكم هو خطاب اللَّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. أو هو: ما يصح أن يكون فعلًا للمكلف من حيث إنه مكلف به، ولأنا مأمورون بحكم الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وحكمه وجد ونحن فى العدم. وهذا مذهب أهل السنة وجمهور المتكلمين. القول الثانى: أنه لا يجوز الحكم عليه وهو مذهب المعتزلة والكرامية لأنهم إما ينكرون صفة الكلام كالمعتزلة أو ينكرون قدمها كالكرامية. والقول المختار عندى هو القول الأول، لأنا مأمورون الآن ومنهيون بأوامر النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ونواهيه وكنا عند صدورها منه معدومين، وهذا لا يخالف فيه أحد، فكذلك أوامر اللَّه تعالى ونواهيه يجوز تعلقها بنا فى الأزل تعلقًا معنويًا عقليًا أى أننا إذا وجدنا متصفين بشرائط التكليف نكون مأمورين ومنهيين بتلك الأوامر والنواهى الأزلية فهى أوامر ونواهى معلقة على هذا الوجود. الإبهاج ١/ ١٤٩، المحصول ١/ ٢/ ٤٣٤، وفتاوى شيخ الإسلام ١٢/ ١٦٥.