الكفاية، والصحة والإجزاء، والأمر بواحد مبهم، والأمر بالشىء نهى عن ضده، والحكم على المعدوم، والتكليف بالمحال، وتكليف الغافل، والنائم، وتوجه التكليف حال مباشرة الفعل، وتكليف المكره، وهل الكفار مكلفون بفروع الشرع، والإيمان بالمأمور به يقتضى الإجزاء، وهل القضاء بأمر جديد. . . . إلخ.
[الكتاب الأول: فى مباحث القرآن]
وتناول فيه: هل الكلام صفة ذاتية أو فعلية؟ وهل يحد أو لا يحد؟ وهل اللغة توقيفية أو اصطلاحية، وهل يشتق اسم الفاعل لشىء والفعل قائم بغيره، وهل يشترط النقل فى آحاد المجاز، وهل يجوز حمل المشترك على معانيه، وأن الحقيقة الشرعية واقعة خلافًا لمن قال: إنها حقائق لغوية زاد الشارع فيها شروطًا، وهل بين اللفظ ومدلوله مناسبة، وتسمية الظاهر نصًّا، وهل يطلق الأمر على الفعل والشأن أو هو حقيقة فى القول فقط، وهل تشترط الإرادة لصيغة الأمر، وماذا تفيد صيغة الأمر بعد الحظر، وهل الأمر يقتضى الفور، ثم تناول العام والخاص، وتعرض إلى أن الصورة النادرة هل تدخل فى العموم، وهل يجب اعتقاد العموم، وهل الجمع المنكر يعم فى سياق الإثبات، ثم تكلم على صيغ الجموع المنكرة إِذا دخل عليها الألف واللام، هل تفيد الجنس أو العهد؟ ثم تكلم على سائر وهل هى من صيغ العموم؟ وأقل الجمع ما هو؟ وهل الخطاب للرسول يتناول الأمة؟ والفعل إذا وقع فى سياق الإثبات هل يعم؟ وأقل ما ينتهى إليه تخصيص العموم، وهل العام إذا دخله تخصيص يكون حقيقة أو مجازًا، وهل يجوز تخصيص القرآن بالآحاد والغموم بالقياس ومذهب الراوى، وبناء العام على الخاص والاستثناء بعد الجمل يعود على أيها، وما هو العامل فى المستثنى، والاستثناء من الإثبات نفى وعكسه، وأنه لا يجوز ستثناء الجميع بالإجماع، وأن الصفة إِذا تعقبت جملًا تكون مثل الاستثناء بعد الجمل، والتخصيص ببدل البعض من الكل، والعام إذا ورد على سبب خاص، وهل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهل الأسماء الشرعية الواردة فى القرآن مجملة، أو ظاهرها المعنى الشرعى؟ وهل يحمل المطلق