للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

يجوز تعليل الحكم الواحد (٢) بالنوع المختلف بالشخص بعلل مختلفة بالاتفاق، حكاه الآمدى (٣) وغيره، وفى كلام بعضهم خلاف فيه وهو ظاهر عبارة المنهاج (٤).


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٧٩٩، شفاء الغليل ص ٥١٤، المستصفى ٢/ ٥٦، المنخول ص ٣٩٢، الإحكام للآمدى ٣/ ٣٤٠، شرح التنقيح ص ٤٠٥، كشف الأسرار ٤/ ٤٥، المنتهى ص ١٢٨، العضد على المختصر ٢/ ٢٢٣، حاشية العطار ٢/ ٢٨٦، روضة الناظر ص ١٧٨، الإبهاج ٣/ ١٢٣، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ٨٧، تيسير التحرير ٤/ ٢٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٨٢، البحر المحيط ٥/ ١٢٩، وقارنه بما هنا، مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٢٨١، والمحصول ٢/ ٢/ ٣٦٧.
(٢) الواحد ينقسم إلى أقسام:
أحدها: الواحد بالجنس، وهو أعلى الأقسام كالحيوان مثلًا فإنه يشمل الإنسان وغيره من الحيوانات المتباينة فى الأنواع والأشخاص.
الثانى: الواحد بالنوع، كالسجود، فإنه نوع ولا مانع من اختلاف بعض أفراده فى الحكم.
الثالث: الواحد بالشخص، وتحته قسمان.
القسم الأول: أن تتحد فيه الجهة.
والثانى: أن تختلف فيه الجهة، فإذا أتحدت فيه الجهة يستحيل أن يختلف فيه الحكم بأن يكون حرامًا مثلًا مباحًا، لأنهما ضدان ولا يتواردان على الواحد بالشخص من جهة واحدة. أما إذا اختلفت الجهة فهو على خلاف وهو مقصود المؤلف -رحمه اللَّه-.
انظر مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٢٢ - ٢٣، العضد على المختصر ٢/ ٢، المستصفى ١/ ٤٩، الإحكام للآمدى ١/ ١٦٢.
(٣) انظر الأحكام ٣/ ٣٤٠.
(٤) انظر المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ٨٧، الإبهاج ٣/ ١٢٢.

<<  <   >  >>