للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة]

الأمر بواحد مبهم من أمور معينة ككفارة اليمين (١).

قال الفقهاء، وأكثر المتكلمين: الواجب أحدها (٢).

وقالت المعتزلة: الجميع واجب على طريق البدل، على معنى أنه لا يجب تحصيل الجميع، ولا يجوز الإخلال بالجميع (٣).

والقائلون بالأول اختلفوا.

فقيل: الواجب مبهم بالنسبة إلى الناس، وأما عند اللَّه تعالى فهو معين (٤).


(١) انظر هذه المسألة فى: المعتمد ١/ ٨٧ - ٩٧، المستصفى ١/ ٤٣، المحصول ١/ ٢/ ٢٦٦، الإحكام للآمدى ١/ ١٤٢، منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٤، المنهاج بشرحى البدخشى والإسنوى ١/ ٧٣، العدة لأبى يعلى ١/ ٣٠٢، روضة الناظر ص ١٧، المسودة ص ٢٧، التبصرة للشيرازى ص ٧٠، التمهيد للإسنوى ص ٧٩، شرح التنقيح للقرافى ص ١٥٢، الإبهاج ١/ ٨٤، البحر للزركشى ١/ ١٠١ - ١١٤، تيسير التحرير ٢/ ٢١٢، وفواتح الرحموت ١/ ٦٨.
(٢) نقل القاضى أبو بكر الباقلانى إجماع سلف الأمة على هذا المذهب، ونقله الآمدى عن الأشاعرة والفقهاء، وارتضاه، وعليه ابن الحاجب والبيضاوى وابن السبكى. الإحكام ١/ ١٤٢، منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٤، الإبهاج ١/ ٨٤، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ١٧٥، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١/ ٧٣، البحر ١/ ١٠٢.
(٣) واختاره بعض الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة وابن خويزمنداد من المالكية نقله عنهم الباجى فى الفصول ورقة ١٣.
وانظر البحر ١/ ١٠٢، والمعتمد ١/ ٨٤.
(٤) هذا القول باطل لم يعرف قائله، وكل من المعتزلة والأشاعرة ينسبه للآخر، ولذلك يسمى قول التراجم.
المحصول ١/ ٢/ ٢٦٦، والبحر ١/ ١٠٢، والقول الأخير نقله فى البحر المحيط عن بعض الفقهاء. نفس الصفحة.

<<  <   >  >>