للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نسخه بناء على هذا، وغاية هؤلاء أن يعذروا فى ترك الفعل لعدم البلوغ (١).

* * *


(١) خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: ثبوت النسخ فى حقهم. وبه قال بعض الشافعية، واختاره المؤلف فى البحر، وصححه سليم الرازى، ونصره الشيرازى فى التبصرة، وبه قال ابن برهان، ونقله عن الشافعية.
الثانى: أنه لا يثبت فى حقهم حتى يرد عليهم الخبر الناسخ. وهو قول الجمهور من أهل المذاهب الأربعة، واختاره ابن الحاجب، والرويانى، والباقلانى، ونسبه إلى الجمهور، وقال: القائلون بأن النسخ يثبت شرطوا فيه البلاغ فوجب كون الخلاف لفظيًا وتابعه إمام الحرمين فى التلخيص على كون الخلاف لفظيًا.
الثالث: التفصيل بين الأحكام التكليفية، وخطاب الوضع، فلا يثبت النسخ فى الأحكام التكليفية، ويثبت فى خطاب الوضع، ويكون مثل تكلف النائم والغافل ونحوهما. ذكره المؤلف فى البحر ونسبه إلى بعض المتأخرين.
والصحيح عندى من الأقوال: أنه لا يسمى نسخًا فى حقهم، لأن أهل قباء لم يؤمروا بإعادة ما فات من صلاتهم قبل استدارتهم إلى مكة فى صلاتهم، ولأن الخطاب لا يتوجه إلى من لا علم له به كما لا يخاطب المجنون والنائم لعدم علمهما وتمييزهما.
وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.

<<  <   >  >>