للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن جعلناها إذنًا كان ذلك كما لو وكل فى بيع العبد الذى سيملكه فى المستقبل وهو كائن فى أحد الوجهين عندنا (١).


(١) خلاصة المسألة: أن هذا النوع من الإجازة باطل بلا خلاف.
أما الإجازة عامة فتنقسم إلى أربعة أقسام:
أحدها: الإجازة لمعين فى معين، كقوله: أجزت لك أن تروى عنى هذا الكتاب.
الثانى: الإجازة لغير معين فى معين، كقوله: أجزت للمسلمين أن يرووا عنى جميع مروياتى.
الثالث: الإجازة لمعين فى غير معين، كقوله: أجزت لك أن تروى عنى جميع مروياتى.
الرابع: الإجازة لغير معين فى معين، كأن يقول: أجزت للمسلمين أن يرووا عنى الكتاب الفلانى، فإذا علم ذلك ففى جواز الرواية والعمل بالإجازة أقوال:
أحدها - الجواز وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو المنقول عن مالك والشافعى وأحمد وحكى الباقلانى والباجى والقاضى عياض الإجماع عليه.
الثانى - المنع مطلقًا. وبه قال شعبة وأبو زرعة الرازى وإبراهيم الحربى وأبو الشيخ الأصفهانى، واختاره القاضى الحسين والماوردى والرويانى وأبو طاهر الدباس وابن حزم وحكى عن مالك والشافعى وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف قولًا واحدًا.
الثالث - الجواز بشرط أن يدفع إليه أصوله أو فروعًا كتبت فيها وينظر فيها، ويصححها. حكاه الخطيب البغدادى عن أحمد بن صالح.
الرابع: ان كان المجيز والمستجاز كلاهما يعلمان ما فى الكتاب من الأحاديث جاز وإلا فلا. وهو اختيار الرازى والجصاص ونقل عن مالك.
الخامس: لا تصح إلا بالمخاطبة. حكاه أبو الحسين بن القطان.
وهناك أقوال أخرى وتفصيل بين أنواع الإجازة فراجعها فى المراجع السابقة وخاصة: البحر المحيط للمؤلف ٤/ ٢٨٩ - ٢٩٣، شرح الكوكب ٢/ ٥٠٠ - ٥٢١، فتح المغيث ٢/ ٥٥ - ٨٠، تدريب الراوى ص ٢٥٥ - ٢٦٦، نشر البنود ٢/ ٧٣، مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٢٩، والإلماع للقاضى عياض ص ٨٨ - ١٠٧.

<<  <   >  >>