وبنى الإمام فى البرهان الخلاف على الخلاف فى تعليل الحكم بعلتين ونوزع فيه (١).
* * *
(١) انظر كلام إمام الحرمين فى البرهان ٢/ ١٢٧٠ - ١٢٧١، وقد أورد على نفسه سؤالًا مفاده وفوع التعارض بين العلتين إذا علل بهما حكم واحد، واستنبط منه أن الشافعى رجح القاصرة، وذلك أن الشافعى وأبا حنيفة أتفقا على أن الأمة تخير إذا عتقت تحت العبد واختلفا إذا عتقت تحت الحر، ونشأ اختلافهما من الاختلاف فى علة الأصل فعند الشافعى أنها خيرت تحت العبد لفضلها حينئذ عليه بالحرية، فلا تخير تحت الحر، فالعلة حينئذ قاصرة، وعند أبى حنيفة أنها خيرت لأنها ملكت نفسها فتخير تحت الحر، فالعلة حينئذ مطردة متعدية، ثم أبطل العلتين جميعًا.