للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يلزم (١).

* * *


(١) اختلف الأصوليون فى هذه المسألة على قولين:
الأول: أن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه، فيصير مثل فرض العين لشمول التعريف لهما، لأن كلًّا منهما يصدق عليه الطب الجازم.
الثانى: أنه لا بتعين بالشروع فيه، لأن القصد به حصوله فى الجملة.
والأحسن عندى أن ما قام الدليل على وجوب إتمامه يجب إتمامه بالشروع فيه كصلاة الجنازة، وما لم يقم دليل على وجوب إتمامه لا يجب إتمامه كتكفين الميت ودفنه.
شرح لب الأصول لزكريا الأنصارى ص ٢٨، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ١٨، البحر المحيط ١/ ١٣٨، شرح الكوكب ص ١١٧، نشر البنود ١/ ١٩٦، والمستصفى ٢/ ٦.

<<  <   >  >>