السادس: إن تفاوت العام والقياس فى غلبة الظن رجع الأقوى، وإن لم يترجح أحدهما فالوقف. وبه قال الغزالى، واختاره المطرزى، والرازى، وابن التلمسانى، والأصفهانى. السابع: إن كانت العلة منصوصة ومجمعًا عليها جاز التخصيص به وإلا فلا. وبه قال للآمدى. الثامن: إن كان الأصل المقيس عليه مخرجًا من عام مطلقًا أو من عام غير ذلك العموم جاز التخصيص به وإلا فلا. وبه قال إمام الحرمين فى النهاية. التاسع: الوقف فى القدر الذى تعارضا فيه والرجوع إلى دليل آخر سواهما، وهو اختيار الغزالى، وإمام الحرمين، والكيا الطبرى، والباقلانى. والقول الراجح فى نظرى هو الجواز مطلقًا. وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة. * * *