للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فجواز تخصيصه مبنى على القولين فى أنه حجة أم لا؟

فإن قلنا: ليس بحجة لم يجز التخصيص.

وإن قلنا: حجة ففى جواز التخصيص به وجهان.

* * *


= الثالث: أنه إن لم يكن لمذهب الراوى وتأويله وجه إلا أنه علم قصد النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- إلى ذلك التأويل ضرورة وجب المصير لتأويله، وإن لم يعلم ذلك، بل جوز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص أو قياس وجب النظر فى ذلك الوجه، فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوى وجب المصير إليه وإلا لم يصر إليه. وهو قول القاضى عبد الجبار، وصححه صاحب المعتمد.
والصحيح عندى من هذه الأقوال: أنه لا يخصص، لأن الراوى محجوج بالخبر، فلا يجوز التخصيص بقوله كغيره، ولأن مذهب الراوى أو رأيه ليس حجة على من كان مثله بخلاف الحديث فإنه حجة على كل أحد.
وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.

<<  <   >  >>