للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= لأن الواحد يقال له أمة، كما فى قوله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كان أُمَّةً}. . الآية.
وهو قول الأستاذ أبى إسحاق الأسفرائينى، ونقله الهندى عن الأكثرين، ونقل عن ابن أبى هريرة. وبه جزم ابن سريح، ولم يفرق بين الواحد والإثنين والثلاثة.
الثانى: أنه ليس بحجة ولا ينعقد. الإجماع به؛ لأنه لا يصدق إلا على أكثر من واحد. وهو قول الجمهور، واختاره إمام الحرمين.
الثالث: إن اعتبرنا موافقة العوام ووافقوه فهو إجماع الأمة، ويكون حجة، وإن لم نلتفت إلى قول العوام فلم يوجد ما يتحقق به اسم الإجماع. وهو قول الغزالى.
والراجح فى نظرى أنه لا يسمى إجماعًا فى عرف الأصوليين وإن جاز ذلك فى اللغة، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. وهذا ما حكاه المؤلف عن ابن السمعانى. وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.

<<  <   >  >>