للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البدل بين شخص ما! وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل، فحسن الأسشاء من أجل عموم المحال، وعلى هذا فتقول: جاءنى رجال إلا زيدًا.

والثانى: -وهو الصحيح- المنع (١)؛ لأن النكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظها فيكون الإخراج منها محالًا، ولهذا كانت -إلا- فى قوله تعالى: {لَوْ كان فِيهِمَا آلِهَةٌ} (٢) للوصف لا للاستثناء، ويقوى الأول قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} (٣). فإنهم نصوا على أن الجنسية فى المعنى كالنكرة لعدم التعيين، فإما أن يستثنى هذا من محل الخلاف، وإما أن يفرق بينهما.

إذا علمت ذلك فمن قال: إنه عام جوز الاستثناء لأن الاستثناء معيار العموم، ومن منعه قال: ليس بعام. وهم الجمهور.

وقال ابن السراج (٤) فى الأصول: لا يجوز أن تستثنى النكرة من النكرة فى الموجب نحو: جاءنى قوم إلا رجلًا، لعدم الفائدة فى الاستثناء، فإن وصفته


(١) المنع مطلقًا قول الزيدى، وأما الجرجانى فقال: لا يصح الاستثناء من النكرة إلا إذا كانت محصورة مثل قولك: أخذت عشرة إلا درهمًا، لأن الكمية قبل الإخراج وبعده معلومة، ولذا منع الاستثناء فى قوله تعالى: {لو كان فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}. لفساد المعنى عنده.
وانظر هذه الأقوال فى الاستغناء فى أحكام الاستثناء للقرافى ص ٣٧٤ - ٣٨١.
(٢) جزء من الآية رقم ٢٢ من سورة الأنبياء، وتمامها: {لَوْ كان فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}.
(٣) الآية رقم ٢ وجزء من الآية رقم ٣ من سورة العصر.
(٤) هو أبو بكر محمد بن السرى بن سهل. أحد الأئمة المشاهير، مجمع على فضله وإمامته فى النحو والأدب.
(٥) من شيوخه: المبرد، والزجاج.
من تلاميذه: السيرافى، وأبو على الفارسى، وعلى بن عيسى الرمانى.
من تآليفه: كتاب الأصول فى النحو، وكتاب حمل الأصول، وكتاب الاشتقاق.
توفى عام ٣١٦ هـ.
وفيات الأعيان ٣/ ٤٦٢، تاريخ بغداد ٥/ ٣١٩، الفهرست ص ٩٨، المدارس النحوية ص ١٤٠.

<<  <   >  >>