للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو خصصته جاز (١).

وللخلاف فى مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء (٢) ما لولاه لوجب دخوله أو لجاز دخوله. والصحيح الأول.

* * *


(١) انظر الأصول ١/ ٣٤٦، بتحقيق الدكتور عبد الحسين الغتلى، طبعة النجف، وانظر الاستغناء ص ٣٧٦، فإنه نقله هناك بحروفه عن ابن السراج من ضمن الأقوال السابقة.
قلت: قول ابن السراج فى المسألة هو الراجح فى نظرى، لأن القرآن يشهد له.
قال تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}. . وقوله تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فى إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ}. . إلى قوله تعالى: {إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ}. . .
ففى الآيتين استثناء من نكرة، إما مخصصة أو موصوفة. وانظر الاستغناء ص ٣٧٨.
(٢) عرف القرافى الاستثناء فقال: هو إخراج بعض الجملة أو ما يعرض لها من الأحوال أو الأزمنة أو البقاع أو المحال أو الأسباب أو ما لا يتعين الحكم فيه بالنقيض بلفظ لا يستقل بنفسه مع لفظ المخرج. الاستغناء فى أحكام الاستثناء ص ١٠٢، وانظر المحصول ١/ ٣/ ٣٨، والعدة ٢/ ٦٥٩.

<<  <   >  >>