للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= لا لبيان معنى الألفاظ اللغوية، والشرع طارىء على اللغة وناسخ لها، فالحمل عليه أولى.
الثانى: أنها مجملة. ونقله الأستاذ أبو منصور، والشيرازى عن أكثر أصحاب الشافعى.
الثالث: أنها عامة فتحمل على معناها العام، ولا تصرف عنه إلى العرف الشرعى إلا بدليل. وهو قول القاضى الباقلانى، وابن القشيرى.
الرابع: التفصيل بين ما ورد فى الإثبات والأمر، وما ورد فى النهى فما ورد فى الإثبات، والأمر فهو للمعنى الشرعى، وما ورد فى النهى فهو مجمل. واختاره الغزالى.
الخامس: أنها ظاهرة فى المسمى الشرعى فى طرف الإثبات وظاهرة فى المسمى اللغوى فى طرف النهى. واختاره الآمدى.
والراجح فى نظرى: هو القول الأول للأدلة المذكورة معه، ولأن الحقيقة الشرعية مقدمة فى عرف الشرع على الحقيقة اللغوية والبحث فى الشرع. واللَّه أعلم.
وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.

<<  <   >  >>