وهذا قول من ينكر الاستدلال ولا يراه حجة، وقيل: يشترط فى الفرع دون الأصل، وقيل: لا يشترط مطلقًا بناء على أن الغرض مضادة الجامع هذا إذا أبدى معنى فى الاْصل وعكسه فى الفرع، فإن أبدى فى الفرع، فاختلف الجدليون فيه بناء على أن الفرق هل هو معارضة أم لا؟
وفيه قولان:
أحدهما: قول الأستاذ أبى إسحاق، وابن سريج إنه ليس بمعارضة العلة بعلة أخرى مستقلة، والمعارضة عندهما مقبولة، وأصحهما ونقله الإمام عن المحققين: أنه وإن اشتمل على المعارضة لكنها غير مقصودة.
فإن قلنا: إنها معارضة لم يمنع الزيادة.
وإن قلنا: إنه معنى يضاد الزيادة اكتفى بإثباته فى الأصل ونفيه فى الفرع، وهذه الزيادة فى الفرع ليس لها فى جانب الأصل ثبوت فلا حاجة إليها.