للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

متعددة فتعين منها مثل القتل بالمثقل فتفرض فى الضربة الواحدة بالعصا الصغيرة، أو عن قتل المسلم بالذمى فيفرض فى المستأمن، والمانعون قالوا: الخاص فاسد، لأن الجواب تجب مطابقته للسؤال إذ الخاص لا ينتصب دليلًا على العام فيتصدق القول بالفرض، ثم اختلفوا فى أنه يفرض فى الجواب أو الدليل. فقيل: يفرض فى الدليل ويعمم فى الجواب لجواز أن يكون فى صورة دليل على حدة والمحل لا يحتمل ذكر الكل، وهذا إذا وقع الفرض فى التوبة (١) الأولى، فأما إذا تكلما توبة (٢) ثم رام المجيب الفرض هل له ذلك؟ فيه تفصيل، وهو إن كان دليله يجرى فى كل صورة فلا يمكن، وإن كان لا يتأتى فيه (٣) صورة واحدة فهو يذكره لكونه فرض الكلام فى تلك الصورة.

* * *


= يشتمل عليه السوْال فلا يجوز. وبه قال إمام الحرمين.
انظر شرح الكوكب ص ٣٤٤، والبحر المحيط ٣/ ٢٢٤ نسخة الأزهر.
الثانى: لا يجوز الفرض إن كان الوصف الذى فرضه طردًا. وبه قال ابن الحاجب.
انظر المرجعين السابقين، إرشاد الفحول ص ٢٣٥، وفتح الرحمن ص ٦٦ - ٦٧.
(١) هكذا فى الأصل، ولا أدرى هل هى (توبة) بالمثناة الفوقية، أو (ثوبة) بالمثلثة، وراجعت كتب اللغة فقالوا: التوبة: الرجوع، والثواب والتثويب بمعنى الترجيح والإرجاع، ولم أستطع من هذا فهم مراد المؤلف من هذه الكلمة فلعلها من المصطلحات الجدلية.
وانظر القاموس ١/ ٤٠، ٤٢.
وذكر الراغب فى المفردات أن التوب من أبلغ وجوه الاعتذار، فإذا قال القائل: فعلت وأسأت وقد أقلعت فهذا هو التوبة.
انظره ص ٧٦.
وقال: الثوب رجوع الشىء إلى حالته الأولى. انظره ص ٨٣.
(٢) مثل سابقه.
(٣) هكذا فى الأصل والمقام يستدعى أن يكون هكذا: (فيه إلا صورة).

<<  <   >  >>