للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: ليس بحجة. ونقل عن أبى (١) ثور، وابن (٢) أبان، ومرادهم أنه يصير مجملًا.

والخلاف يلتفت على الخلاف فى المسألة السابقة (٣).

فمن قال: التخصيص لا يخرج عن حقيقتها إما مطلقًا أو مقيدًا بما سبق جوز التمسك بعمومه فى باقى المسميات.

ومن قال: بخروجه عن حقيقته اختلفوا. فالمعتزلة امتنعوا من التمسك به، وقال المحققون كالقاضى أبى بكر وغيره: يستدل بها وإن كانت مجازًا، وقد تمسك العلماء بالعموم المخصوص فى غير موضع.

* * *


(١) هو إبراهبم بن خالد الكلبى البغدادى إمام حافظ مجتهد. قال فيه الإمام أحمد: إنه فى مسلاخ الثورى أعرفه بالسنة منذ خمسين عامًا.
من شيوخه: الشافعى، ووكيع وسفيان بن عيينة.
من تلاميذه: أبو داوود، وابن ماجة، والمطرز.
له تصانيف فى الأحكام، جمع بين الفقه والحديث، وله آراء مثبوته فى الكتب.
توفى عام ٢٤٠ هـ، أو ٢٤٦ هـ.
طبقات السبكى ٢/ ٧٤، وفيات الأعيان ١/ ٧، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥١٢، والأعلام ١/ ١٢.
(٢) هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الحنفى. محدث فقيه، غلب الرأى عليه كان قاضيًا بالعسكر ثم بالبصرة.
من شيوخه: محمد بن الحسن، وإسماعيل بن جعفر، وهاشم بن بشر.
من تلاميذه: أبو خازم القاضى.
من تآليفه: إثبات القياس، وكتاب الحج، وخبر الواحد.
توفى عام ٢٢١ هـ.
الفوائد البهية ص ١٥١، الجواهر المضيئة ١/ ٤٠١، الفهرست ص ٢٨٩، تاريخ بغداد ١١/ ١٥٧، والإعلام ٥/ ٢٨٣.
(٣) راجع المسألة السابقة، فإن الأقوال الباقية فى هذه المسألة متطابقة معها فى المضمون والقائل.

<<  <   >  >>