للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= السابع: أنه يعتبر انقراض العصر فى إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم.
والراجح فى نظرى: قول الجمهور وهو عدم اشتراط انقراض العصر فى انعقاد الإجماع، لأن النصوص الدالة على حجيته لم تقيد بانقراض العصر، ولأنه يؤدى إلى إبطال الإجماع.
وانظر الأقوال وأدلتها فى: المعتمد ٢/ ٥٠٢، التبصرة ص ٣٧٥، اللمع ص ٥٠، البرهان ١/ ٦٩٢، أصول السرخسى ١/ ٣١٥، المنخول ص ٣١٧، المستصفى ١/ ١٢٢، المحصول ٢/ ١/ ٢٠٦، الإحكام للآمدى ١/ ٣٦٦، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦٦٤، شرح التنقيح ص ٣٣٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٣، الإبهاج ٢/ ٤٤٢، روضة الناظر ص ٧٣، المسودة ص ٣٢٠، حاشية البنانى ٢/ ٨٢، البحر المحيط ٥/ ٣٢، شرح الكوكب ٢/ ٢٤٦، العضد على المختصر ٢/ ٣٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٤، غاية الوصول ص ١٠٨، إرشاد الفحول ص ٨٤، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٥٤.

<<  <   >  >>