والراجح فى نظرى: قول الجمهور وهو عدم اشتراط انقراض العصر فى انعقاد الإجماع، لأن النصوص الدالة على حجيته لم تقيد بانقراض العصر، ولأنه يؤدى إلى إبطال الإجماع.وانظر الأقوال وأدلتها فى: المعتمد ٢/ ٥٠٢، التبصرة ص ٣٧٥، اللمع ص ٥٠، البرهان ١/ ٦٩٢، أصول السرخسى ١/ ٣١٥، المنخول ص ٣١٧، المستصفى ١/ ١٢٢، المحصول ٢/ ١/ ٢٠٦، الإحكام للآمدى ١/ ٣٦٦، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦٦٤، شرح التنقيح ص ٣٣٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٣، الإبهاج ٢/ ٤٤٢، روضة الناظر ص ٧٣، المسودة ص ٣٢٠، حاشية البنانى ٢/ ٨٢، البحر المحيط ٥/ ٣٢، شرح الكوكب ٢/ ٢٤٦، العضد على المختصر ٢/ ٣٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٤، غاية الوصول ص ١٠٨، إرشاد الفحول ص ٨٤، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٥٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute