للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإيضاح هذه المسألة: أن قول العامى هل يعتبر فى الإجماع؟

فيه ثلاثة مذاهب:

أحدها: وهو الصحيح عند الجمهور أنه لا يعتبر قوله.

والثانى: -واختاره الآمدى (١) - اعتباره، ونقله تبعًا للإمام عن القاضى.

والذى رأيته فى كتاب التقريب للقاضى التصريح بعدم اعتبارهم، بل صرح بنقل الإجماع على ذلك، وإنما حكى القاضى الخلاف فى هذه المسألة على معنى آخر وهو أنا إن أدرجنا العوام (٢) فى حكم الإجماع أطلقنا القول بإجماع الأمة وإلا فلا نطلق بذلك، فإن العوام معظم الأمة وكثيرها قال: والخلاف يؤول إلى العبارة فهذا تصريح من القاضى بأنه لا يتوقف حجية الإجماع على وفاقهم، إنما المتوقف اسم الإجماع، ونظير (٣) المسألة لغوية لا شرعية، وهذا موضع حسن فليتنبه له.

والثالث: وحكاه القاضى عبد الوهاب فى الملخص - أنه يعتبر فى الإجماع العام وهو ما ليس بمقصور على العلماء وأهل النظر، كالعلم بوجوب التحريم بالطلاق، وأن الحدث فى الجملة ينقض الطهارة وأن الحيض يمنع أداء الصلاة ووجوبها دون الخاص كدقائق (٤) الفقه.

وبنى ابن برهان الخلاف هنا على أن فقدان أهلية الاجتهاد عندنا تخل بأهلية الإجماع، وعند المخالف لا تخل (٥).


(١) حكاه ابن الصباغ وابن برهان عن بعض المتكلمين، ونقله ابن السمعانى وصفى الدين الهندى عن الباقلانى.
إرشاد الفحول ص ٨٧، حاشية البنانى ٢/ ١٧٧، اللمع ص ٥١، شرح التنقيح ص ٣٤١، المنخول ص ٣١٠، والإحكام للآمدى ١/ ٣٢٢.
(٢) فى الأصل (القوم) والمثبت من البحر المحيط ٥/ ١٢.
(٣) هكذا فى الأصل ولعلها (تصير).
(٤) فى الأصل (كذائق) والمثبت من البحر ٥/ ١٣، وشرح التنقيح ص ٣٤١.
(٥) راجع الكلام على الأقوال الثلاثة التى ذكرها المؤلف فى اعتبار العامى أو عدم =

<<  <   >  >>