للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والذى يظهر لى أننا إذا رجعنا إلى تعريف كل من النص والظاهر علمنا أن هناك مغايرة بينهما يقينًا. أما إذا جعلنا الخلاف عائدًا إلى الاصطلاح فلا مشاحة فيه. وهذا الذى مال إليه صاحب فواتح الرحموت، وهو الرأى عندى، ونظيره اصطلاح الأقدمين على أن التخصيص نسخ، فهذا لا يعدو كونه اصطلاحًا.
وانظر الموضوع فى: المحصول ١/ ٣/ ٢٣٠، ١/ ١/ ٣١٧، البحر المحيط ٣/ ٢٦٩، الحدود للباجى ص ٤٣، وفواتح الرحموت ٢/ ١٩.

<<  <   >  >>