للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فائدة الإضافة. انتهى.

وهذا هو مستند قول ابن مالك -فى شرح التسهيل- فى الكلام على أن الأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر (١): إن الفعل لازم التنكير (٢).


(١) انظر التسهيل ص ٤٦.
(٢) خلاصة المسألة أن فيها ستة أقوال:
أحدها: أن الفعل إذا وقع فى سياق الإثبات وله جهات فليس بعام فى أقسامه لأنه يقع على صفة واحدة، فإن عرف تعين وإلا كان مجملًا يتوقف فيه حتى يعرف. وكه قال الباقلانى، والقفال الشاشى وأبو حامد الأسفرائينى، والشيرازى، وسليم الرازى، وإمام الحرمين وابن السمعانى، وابن القشيرى، والرازى، ورواية عن الشافعى.
الثانى: أن نحو قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- "نهى عن بيع الغرر، وقضى، بالشفعة للجار" يعم مطلقًا كل غرر وكل جار. وبه قال الإبيارى، وابن الحاجب، والآمدى، وابن الساعاتى، ورواية عن الشافعى.
الثالث: أنه من باب الرواية كالمعنى، فمن جوزها جوز المسألة بشروط الرواية بالمعنى، ومنها أن كون المعنى متساويًا فى العموم والخصوص، ومن منعها منع المسألة. نقله الباقلانى فى التقريب، وابن دقيق العيد، والقرافى.
الرابع: التفصيل بين أن يتصل به الباء فلا يعم كقوله: "قضى بالشفعة للجار"، لأنه يدل عل أن الحكم فى القضية دون القول، وبين أن يقترن بحرف أن مثل قضى أن الخراج كالضمان، لأن الظاهر من ذلك حكاية لفظه -عليه السلام-، فلذلك صح دعوى العموم فيه حكاه الباقلانى، والشيرازى، وصححه القاضى عبد الوهاب.
الخامس: أن التعميم فيها حاصل بطريق القياس الشرعى، لأنا إذا رأينا النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- حكم بقضاء فى واقعة معينة ثم حدثت لنا أخرى مثلها، فيجب إلحاقها بها، لأن حكم المثلين واحد. وبه قال أبو زيد الدبوسى.
السادس: أن الخلاف لفظى من جهة أن المانع للعموم ينفى عموم الصيغة المذكورة نحو أمر، وقضى، والمثبت للعموم يثبته فيها من دليل خارج.
وحكى المؤلف -رحمه اللَّه- فى البحر إجماع السلف عليه.
وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن الصيغة ليست صيغة عموم، وللإجماع على أن كل غرر حرام، وكل جار مشارك له الشفعة بشروطها المعروفة. واللَّه أعلم.=

<<  <   >  >>