للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعند إلى حنيفة يختص بالأخيرة (١). وقال عبد الجبار: إن سيقت لغرض واحد انصرف إلى جميعها أو لأغراض مختلفة فبالأخير.

وقال أبو الحسين البصرى: إن كانت الثانية إضرابًا عن الأولى اختص بالأخيرة، وإلا انصرف إلى الجميع (٢).

واختاره ابن برهان، وادعى أنه مذهب الشافعى.

وتوقف القاضى (٣).

* * *


(١) وقول أكثر أصحابه، واختاره الرازى فى المعالم، والأصفهانى، والظاهرية، كما نقله الأصفهانى وأبو على الفارسى.
(٢) هذا القول ليس لأبى الحسين، وإنما حكاه عن القاضى عبد الجبار.
انظر المعتمد ١/ ٢٦٥.
(٣) وهو مذهب الأشعرية، واختيار الغزالى، والرازى، وإمام الحرمين.
والقول الراجح فى نظرى أنه قد ورجع إلى الأولى فقط، وقد يرجع إلى الوسطى فقط، وقد يرجع إلى الآخرة فقط، وقد يرجع إلى الجميع، وكل ذلك حسب القرائن، فإذا تجرد الكلام عن تلك القرائن رجع إلى الجميع وكان ظاهرًا فيه حتى يصرف دليل عن إرادة الجميع. واللَّه أعلم.
وراجع الأقوال فى المراجع السابقة.

<<  <   >  >>