(١) أخرجه البخارى بلفظ: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" كتاب الخمس باب من لم يخمس الأسلاب ٢/ ١٩٧، وكتاب المغازى - باب - قول اللَّه تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ} ٣/ ٦٧، ومسلم فى كتاب الجهاد - باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٥/ ١٤٨، وانظر الموطأ مع الزرقانى ٣/ ٢١، ومسند الإمام أحمد ٥/ ١٣، ٢٩٥، ٣٠٦، وأبا داود ٣/ ٩٤، والترمذى ٣/ ٦٢، وابن ماجة ٢/ ٩٤٧. (٢) أخرجه مالك، وابن ماجة، والنسائى، والدارقطنى، وقواه ابن عبد البر وأعله النسائى، وله طرق وألفاظ متعددة. وانظر الكلام على طرقه فى: تلخيص الحبير ٣/ ٨٤، بلوغ المرام ص ١٩٧، الموطأ مع الزرقانى ٤/ ١٩٦، وابن ماجة ٢/ ٨٨٣. (٣) نقل المؤلف هذه المسألة بأكملها فى البحر المحيط ٤/ ٢٠ عن الماوردى والرويانى.