للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للقاتل) (١)، و (أن لا ميراث لقاتل) (٢)، ونحوه.

قال الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء من الحاوى والبحر: يلزم الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بيانه فى حقوق العباد؛ لأنه لا طريق لهم إلى العلم بها إلا منه، وفى لزوم بيانها فى حق اللَّه تعالى وجهان مبنيان على الخلاف فى أنه هل يجوز للرسول أن يحكم فها بالاجتهاد؟

فإن قلنا: له ذلك. لزم الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بيانه فى حق اللَّه تعالى.

وإن قلنا: ليس له الاجتهاد لم يلزم (٣).

* * *


= النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها). كتاب الديات باب جنين المرأة. . إلخ ٤/ ١٩٣، ومسلم كتاب القسامة - باب دية الجنين. . إلخ ٥/ ١١٠، وأخرجه النسائى فى كتاب القسامة ٨/ ٤٨، وابن ماجة فى كتاب الديات - باب الدية على العاقلة ٢/ ٨٧٩، فقه الإمام سعيد ٤/ ٨٩.
(١) أخرجه البخارى بلفظ: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" كتاب الخمس باب من لم يخمس الأسلاب ٢/ ١٩٧، وكتاب المغازى - باب - قول اللَّه تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ} ٣/ ٦٧، ومسلم فى كتاب الجهاد - باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٥/ ١٤٨، وانظر الموطأ مع الزرقانى ٣/ ٢١، ومسند الإمام أحمد ٥/ ١٣، ٢٩٥، ٣٠٦، وأبا داود ٣/ ٩٤، والترمذى ٣/ ٦٢، وابن ماجة ٢/ ٩٤٧.
(٢) أخرجه مالك، وابن ماجة، والنسائى، والدارقطنى، وقواه ابن عبد البر وأعله النسائى، وله طرق وألفاظ متعددة. وانظر الكلام على طرقه فى: تلخيص الحبير ٣/ ٨٤، بلوغ المرام ص ١٩٧، الموطأ مع الزرقانى ٤/ ١٩٦، وابن ماجة ٢/ ٨٨٣.
(٣) نقل المؤلف هذه المسألة بأكملها فى البحر المحيط ٤/ ٢٠ عن الماوردى والرويانى.

<<  <   >  >>