للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيكون الخبر ناسخًا على القول بإحالة تأخير البيان ومخصصًا على القول بجوازه (١).


(١) الخطاب المحتاج إلى البيان نوعان:
أحدهما: ما له ظاهر، وقد استعمل فى خلافه كتأخير بيان التخصيص وتأخير بيان النسخ، وتأخير بيان الأسماء الشرعية كالصلاة إذا أريد بها الدعاء، وتأخير بيان النكرة إذا أريد بها شىء معين.
والثانى: ما لا ظاهر له، كالأسماء المتواطئة والمشتركة، فإذا علم ذلك ففى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مذاهب:
أحدها: الجواز مطقا. وهو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، ومنقول عن مالك والشافعى وأحمد والأشعرى والباقلانى، وبعض الأحناف.
الثانى: المنع مطلقًا: فلا يجوز أن يأتى المجمل إلا ومعه البيان. وبه قال الصيرفى، والمروزى، والدقاق، وقول المعتزلة وأكثر الأحناف، وبعض الظاهرية، وقول الأبهرى من المالكية.
الثالث: يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره. وبه قال الصيرفى.
الرابع: يجوز تأخير بيان العموم ولا يجوز تأخير بيان المجمل. وبه قال بعض الشافعية والمالكية وعبد الجبار.
الخامس: يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهى دون الأخبار كالوعد والوعيد. وبه قال الكرخى، وبعض المعتزلة.
السادس: عكسه يجوز تأخير بيان الأخبار دون الأوامر والنواهى حكاه الشيرازى فى التبصرة.
السابع: يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره. وبه قال الجبائى وعبد الجبار، وحكاه أبو الحسن البصرى.
الثامن: إن كان بيان المجمل تغييرًا جاز مقارنًا، ولا يجوز طارئًا مجال، وإن لم يكن تغييرًا جاز مقارنًا وطارئًا.
التاسع: التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك يجوز تأخير البيان فيه، وأما ما له ظاهر قد استعمل فى غير ظاهره كالعام والمطلق والمنسوخ ونحوه جاز تأخير بيانه التفصيلى دون الإجمالى. وبه قال أبو الحسين البصرى، والدقاق، والقفال =

<<  <   >  >>