الثانى: أنه يدل على الندب. وبه قال أكثر الأحناف، والمعتزلة، ونقل عن الصيرفى والقفال الكبير، ونقل عن الشافعى وأصحابه، ورواية عن أحمد، والظاهرية. . الثالث: أنه يدل على الإباحة: وهو الراجح عند بعض الحنابلة، ورواية عن أحمد، واختاره إمام الحرمين، ونقله عن مالك، ونسب إلى الشافعى، وبه قال الكرخى والجصاص والسرخسى. الرابع: أنه يدل على الحظر. وبه قال الغزالى، والآمدى، وصفى الدين الهندى. الخامس: الوقف حتى يقوم الدليل على المراد به، لأنه يحتمل الوجوب والندب والإباحة، وأن يكون من خصائصه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وهو قول جمهور الشافعية، ونقله ابن السمعانى عن أكثر الأشعرية، ورواية عن أحمد، واختارها أبو الخطاب، والصيرفى، والدقاق، وابن كج، وابن فورك، والقاضى أبو الطيب والغزالى. والذى يترجح فى نظرى: هو حمله على الوجوب حتى تصرف عنه قرينة أو دليل، لأنه لا فرق بين فعله وأمره، وأمره يحمل على الوجوب عند الجمهور، فكذلك فعله. وانظر الأقوال وأدلتها فى: المعتمد ١/ ٣٧٧، اللمع ص ٣٧، البرهان ١/ ٤٨٨، أصول السرخسى ٢/ ٨٧، المستصفى ٢/ ٤٩، الإحكام للآمدى ١/ ٢٤٨، شرح التنقيح ص ٢٨٨، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٩٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٠١، البحر المحيط ٤/ ١٤٤، شرح الكوكب ٢/ ١٨٧، تيسير التحرير ٣/ ١٢٢، حاشية البنانى ٢/ ٩٩، المسودة ص ١٨٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠، إرشاد الفحول ص ٣٧، ونشر البنود ٢/ ١٧.