للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى آله وسلم- (١).

والمسألة تلتفت على أن الرواية كالشهادة أو غيرها، فعندنا غيرها، وعنده أنهما متحدان. كذا قال ابن برهان، وجعل أيضًا ذلك من الخلاف فى قبول الرواية بالعنعنة.

* * *


= على التصريح به عن أبى على.
وانظر المعتمد ٢/ ٦٢٢، والمصادر السابقة.
(١) وقد يستغنى الجبائى عن العدد إذا كان هناك معضد آخر من حديث أو ظاهر، أو انتشاره فى الصحابة، أو عمل بعضهم به.
انظر المنخول ص ٢٥٥، البحر المحيط ٤/ ٢٣٩، والمحصول ٢/ ١/ ٥٩٩.
ويمكن الجمع بين قول الجمهور وقول الجبائى بأن ما استدل به الجبائى من خبر الاستئذان وخبر ذى اليدين وغيرهما يحمل مثل ذلك على أن الصحابة طلبوا العدد لقيام تهمة فى تلك الصور، أو بحمله على الاحتياط والتثبت، لا أنه شرط فى الرواية.
وانظر الرسالة ص ٤٣٢ فما بعدها، والمراجع السابقة، والإبهاج ٢/ ٣٦٠.

<<  <   >  >>