للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخلاف يلتفت على أن المجهول الحال، هل يقبل ما لم يعلم جرحه، أو لا يقبل ما لم تعلم العدالة. والأول قول أبى حنيفة، والثانى قول الشافعى، وعلى الأول ففى قبوله قول المرسل -لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين جرحه-، وقبل، وهو لازم للشافعى والقاضى، فإنهما قبلا التعديل المطلق، وإذا كان المرسل من عادته لا يروى إلا عن ثقة فهو تعديل له.

وجعل الماوردى فى شرح البرهان الخلاف ملتفتًا على مسائل:

منها: أنه يجب البحث عن أسباب التعديل أو لا؟ فإن قلنا: لا يجب قبلنا المرسل وإلا فلا.

ومنها: اسم قبول تعديل الواحد.

ومنها: أنه لو قال حدثنى عدل هل يقبل؟

* * *


= الثانى: قبوله من العدل بشرط أن يكون من أئمة النقل، ولا فرق بين القرون الثلاثة وغيرهم، ولا يقبل من غير أئمة النقل، وإن كان المرسِلُ من القرون الثلاثة، وهو اختيار ابن الحاجب وابن الهمام.
ومنها أنه لا يقبل إلا إذا عضده معضد خارجى، وهو قول أكثر أصحاب الشافعى، واختيار الباقلانى.
ومنها أنه يقبل مرسل سعيد بن المسيب دون غيره.
ومنها أنه يقدم على المسند. وهو قول ابن أبان، والبزدوى، وغيرهما.
ومنها أنه لا يقبل إلا إذا عضده إجماع. وبه قال ابن حزم.
والقول الراجح فى هذه المسألة أن المرسِلَ إذا كان ثقة وعرف أنه لا يروى إلا عن الثقات قبل إرساله، أما إذا كان المرسل ضعيفًا أو يأخذ عن الضعفاء، أو ليس بعدل فلا يقبل مرسله قولًا واحدًا، ولم يقل أحد بقبوله. وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.

<<  <   >  >>