للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خلاف مشهور، وحكاه فى المنهاج فى أول الكتاب (١).

فإن قلنا: نعم جاز القياس فيها، فإنه حينئذ شمله دلائل العمل بالقياس فى الأحكام.

وإن قلنا: بالمنع، ففيه احتمال.

* * *


= وضعيًا آخر وهو أن هذا مسبب". انظره ١/ ٥٣ - ٥٤، نهاية السول مع سلم الوصول للمطيعى ١/ ٨٩، الإبهاج ١/ ٦٥، وذكر أن تقسيم الحكم بهذا منسوب إلى الأشعرية ثم قال: وهو مطرد فى كل حكم عرفت علته فلله فيه حكمان:
أحدهما: الحكم بالسببية واختلف الناس فى جواز القياس.
والثانى: الحكم بالمسبب والقياس عليه جائز باتفاق القائسين.
(١) انظره مع شرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ٥٣ - ٥٤، ومع الإبهاج ٣/ ٦٥.

<<  <   >  >>