للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حد العلة عندك فهذا بمجرده لا يوجب الحكم دون نوع من الإضافة، وإن عنيت به أن الحكم يعرف بمجرد معرفته دون أن تخطر بالبال الإضافة (١) فهذا على هذا التأويل مسلم، وإذا كان اسم العلة مستعارًا فى هذا المقام فطريق الاستعارة متسع (٢) ولا حجر فيه بعد الإحاطة بالمقصود المتعلق بالقضايا الاجتهادية، وتبين بهذا أن منشأ هذا الخصام العظيم أنهم لم يتفقوا على حد واحد معلوم للعلة، ولو وقع الاتفاق عليه وإن عرض الوصف المذكور فى محل النزاع على ذلك المحك (٣).

قلت: وحاصله صيرورة الخلاف لفظًا، وإليه أشار ابن (٤) الحاجب أيضًا، وليس الأمر كذلك بل يتفرع عليه مسائل:

منها جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين.

ومنها هل ينقطع المستدل بالنقض.

ومنها انخرام المناسبة بمفسد وغير ذلك.

وادعى بعضهم أن هذا الخلاف فى تخصيص العلة يلتفت على الخلاف الكلامى فى أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله.

فإن قلنا: قبله جاز تخصيص العلة. وإن قلنا: معه لم يجز، ووقع فى كلام الغزالى رمز إليه (٥) ووجهه أنا إن قلنا: بأن الاستطاعة سابقة على الفعل كقول المعتزلة


(١) فى الأصل (الإقامة) والمثبت من شفاء الغليل ص ٤٨٦.
(٢) فى شفاء الغليل: (متسعة) ص ٤٨٦.
(٣) إلى هنا انتهى نقل المؤلف من شفاء الغليل. وفى الأصل: (المحل) والمثبت من شفاء الغليل ص ٤٨٦.
(٤) انظر المنتهى ص ١٤٥.
(٥) انظر شفاء الغليل ص ٤٥١.
وانظر الكلام على تخصيص العلة فى: المعتمد ٢/ ٨٢١، البرهان ٢/ ٩٨٤، أصول السرخسى ٢/ ٢٤٦، المستصفى ٢/ ٩٣، شفاء الغليل ص ٤٥٨، المنخول ص ٤٠٤، المحصول ٢/ ٢/ ٣٢٧، الإحكام للآمدى ٣/ ٣١٥، حاشية البنانى ٢/ ٢٤٨، حاشية =

<<  <   >  >>