الثانى: عدم التأثير فى الأصل وهو أن يكون قد استغنى عن الوصف فى إثبات الحكم فى الأصل المقيس عليه بغيره، مثاله: أن يقال فى بيع الغائب: بيع غير مرئى، فل يصح بيعه كالطير فى الهواء، فكونه غير مرئى لا أثر له فى الأصل. الثالث: عدم التأثير فى الحكم، وهو أن يذكر فى الدليل وصفًا لا تأثير له فى الحكم المعلل، كقول الحنفى فى المرتدين: مشركون أتلفوا مالًا بدار الحرب، فلا ضمان علهم كالحربى، ودار الحرب لا أثر لها فى الأصل، ولا فى الفرع، وهو ضعيف. الرابع: عدم التأثير فى محل النزاع، وهو أن يكون الوصف المذكور فى الدليل لا يطرد فى جميع صور النزاع، وإن كان مناسبًا وذلك كما لو قال المستدل فى مسألة ولاية المرأة: زوجت نفسها من غير كفء، فلا يصح نكاحها، وذلك من حيث أن النزاع واقع فيما إذا زوجت نفسها مطلقًا من كفء وغيره. الخامس: عدم التأثير فى الفرع والأصل معًا، مثاله: قول من اعتبر العدد فِي الاستجمار بالأحجار: عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياسًا على رمى الجمار. فقوله: لم تتقدمها معصية عديم التأثير فى الأصل والفرع، ولكنه ذكر احترازًا من الرجم. انظر: مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٣٠٦، التبصرة ص ٤٦٤، بتعليق هيتو، والإحكام للآمدى ٤/ ١١٣، المنتهى لابن الحاجب ص ١٤٤، الإبهاج ٣/ ١١٩، فما بعدها، البحر المحيط ٥/ ١٨١، وإرشاد الفحول ص ٢٢٧، المنخول ص ٤١١، البرهان ٢/ ١٠٠٨، ونشر البنود ٢/ ٢١٧. (١) تقدم الكلام عليه فى مسألة: اشتراط العكس فى علة القياس.