والإشراف لأبى سعد الهروى فى أن الظاهر هل يسمى نصًا؟ .
والأربعين للرازى فى المعدوم هل هو شىء أم لا.
والأوسط لابن برهان فى أشراط الإرادة لصيغة الأمر.
وشرح الكفاية للقاضى أبى الطيب الطبرى فى أن المندوب ليس مأمورًا به.
وكتاب الإعلام لأبى بكر الصيرفى فى مسألة صيغة الأمر بعد الحظر، وهل يشترط فى الأمر العلو.
وكتاب التلويح للكيا الهراسى فى أن الصورة النادرة هل تدخل فى العموم.
وشرح اللمع للشيرازى فى مسألة هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة.
وكتاب ثمار الأصول للمؤلف فى مسألة: هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة.
والأصول لابن السراج فى أن الجمع المنكر فى الإثبات لا يعم.
والكشاف للزمخشرى فى صيغة الجمع المنكر إذا دخلت عليه أل هل يقتضى الاستغراق أو العهد.
والإفادة للقاضى عبد الوهاب فى أن سائر من صيغ العموم.
التهذيب للأزهرى فى أن سائر بمعنى الجميع.
الصحاح للجوهرى فى أن سائر بمعنى الجميع.
وشرح التنقيح للقرافى فى أن سائر بمعنى الجميع.
والإيضاح لأسرار النحو لأبى القاسنم الزجاجى فى أن الفعل إذا وقع فى سياق الإثبات لا يعم.
وشرح التسهيل لابن مالك فى أن الفعل إذا وقع فى سياق الإثبات لا يعم.
النكت لابن العارض فى أقل ما ينتهى إليه الجمع.
وتقويم الأدلة للدبوسى فى تخصيص العام بمجهول.
وتعليق الكيا الهراسى فى العامل فى المستثنى.
والكافى لابن فلاح النحوى فى الصفة إذا تعقبت جملًا تكون مثل الاستثناء بعد الجمل.
وشرح الدرة لابن الخباز فى مخصصات العموم.
والمقرب لابن عصفور فى التخصيص ببدل البعض من الكل.