للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإطلاق والرد حسناً فافعلوا (١).

"فقالوا: نعم"، وفيه: جواز المَنِّ على الأسير بلا فداء.

"وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ عليه"؛ أي: على أبي العاص عهداً عند إطلاقه.

"أن يُخلي سبيل زينب" ويرسلها.

"إليه"؛ أي: إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويأذن لها بالهجرة إلى أبيها بالمدينة.

"وبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار فقال: كونا ببطن ناجح" بالنون والجيم والحاء المهملة بعد الجيم، وفي بعض النسخ: بالياء حرف العلة والجيمين: موضعٌ بمكة، وهو من بطون الأودية التي حول الحرم، وقيل: موضع أمام مسجد عائشة.

"حتى تمرَّ بكما زينب، فتصحباها حتى تأتيا بها"، وفيه: أن للإمام الأعظم إرسال رجلين فصاعداً مع أجنبية في طريق إن أمن الفتنة.

* * *

٣٠٢٠ - ورُوِيَ: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا أسرَ أهلَ بدرٍ قتلَ عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْطٍ والنضرَ بن الحارثِ، ومَنَّ على أبي عزَّة الجُمَحِي.

"وروي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما أَسَرَ أهل بدر قتل عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْط والنَّضر بن الحارث، ومنَّ على أبي عَزَّة الجُمَحي"؛ أي: خلَّى سبيله، وهذا يدل على جواز قتل الأسارى، وجواز المنَّ.

* * *

٣٠٢١ - ورُوِيَ عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا أرادَ قتلَ عُقْبَةَ


(١) في "غ": "فافعلوهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>