٧٣٨ - عن عُقْبَةَ بن عامرٍ - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسولَ الله!، فُضلَتْ سورةُ الحَجِّ بِأَنَّ فيها سَجْدَتَيْنِ؟، قالَ:"نعمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فلا يَقْرَأْهُمَا"، ضعيف.
"عن عقبة بن عامر أنه قال: قلت: يا رسول الله! فُضلت" بتقدير الاستفهام "سورة الحج بأن فيها سجدتين"، وفي غيرها سجدة.
"قال: نعم، ومن لم يَسْجُدْهما فلا يقرَأْهُما"، وإنما نهى عن القراءة عند عدم السجدة فيهما؛ لأن الإتيان بالسجدة من تمام حقِّ التلاوة، فإن تركها عند التلاوة فالأَوْلى ترك أصل التلاوة، قلنا: الثانية سجدة الصلاة بدلالة اقترانها بالركوع.
"ضعيف".
٧٤٠ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ في صَلاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ قامَ فَرَكَعَ، فَرَأَوْا أَنَّهُ قَرَأَ: {الم (١) تَنْزِيلُ} السجدة.
"عن ابن عمر: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - سَجَدَ في صلاة الظُّهر ثم قام"؛ أي: من السجدة "فركع"؛ أي: عقيب القيام من السجدة، ولم يقرأ بعدها شيئاً، وإن كانت القراءة جائزة.
"فرأوا"؛ أي: علموا.
"أنه" - صلى الله عليه وسلم -.
"قرأ: {الم (١) تَنْزِيلُ} السجدة": بأن سمعوا بعض قراءته؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان قد يرفع صوته ببعض ما يقرأ به في الصلوات السِّرية ليعلموا سُنِّيَّة قراءة تلك السورة.