٧٣٩ - عن ابن عُمَر - رضي الله عنهما -: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ القرآنَ، فإذا مَرَّ بالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وسَجَدَ، وسَجَدْنَا مَعَهُ.
"وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مرَّ بالسجدة كبَّر وسجد وسجدنا معه"، وهذا يدل على أنه لا يكبر إلا للسجود، وبه أخذ أبو حنيفة.
وعند الشافعي: يرفع يديه ويكبر للإحرام ثم يكبر للسجود.
٧٤١ - وعنه: قال: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قرأَ عامَ الفَتْحِ سجدةً، فَسَجَدَ الناسُ كلُّهُم، منهم الراكبُ والساجدُ على الأرضِ حتى إنَّ الراكبَ يسجد على يَدِهِ.
"وعنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ عام الفَتْحِ سجدةً، فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والسَّاجد على الأرض، حتى إنَّ الراكب" بكسر إنَّ "لَيَسْجُدُ على يده": وهذا يدل على أنَّ الراكب لو قرأ آية السجدة يسن له السجود، إلا أنه يشير برأسه، ولا يحتاج إلى وضع جبهته على السَّرج وغيره، فلو سجد على يده يصحُّ إذا انحنى عنقه عند أبي حنيفة، ويبطل عند الشافعي.
٧٤٢ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسْجُدْ في شَيْءٍ من المُفَصَّل مُنْذُ تَحَوَّلَ إلى المَدينةِ.
"وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يسجد في شيء من المفصَّل منذ تحوَّل إلى المدينة"، وبه أخذ مالك، قلنا: لا يلزم من هذا عدم