للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ بِالسَّعْيِ وَهُوَ طَوَافُ الْقُدُومِ (وَاجِبٌ) وُجُوبُ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ وَاجِبٌ (وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ آكَدُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ طَوَافِ الْقُدُومِ. ع: اُنْظُرْ كَيْفَ اسْتَعْمَلَ أَفْضَلُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالسُّنَّةِ.

(وَالطَّوَافُ لِلْوَدَاعِ سُنَّةٌ) وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ.

(وَالْمَبِيتُ بِمِنًى لَيْلَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ سُنَّةٌ) لَا دَمَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ فَقَوْلُهُ: (وَالْجَمْعُ بِعَرَفَةَ وَاجِبٌ) وُجُوبَ السُّنَنِ تَكْرَارٌ.

(وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَرِيضَةٌ) بِلَا خِلَافٍ.

(وَمَبِيتُ الْمُزْدَلِفَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ) أَيْ مُؤَكَّدَةٌ وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ.

(وَوُقُوفُ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مَأْمُورٌ بِهِ) اسْتِحْبَابًا (وَرَمْيُ الْجِمَارِ) مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ أَوْ غَيْرَهَا (سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ) أَيْ مُؤَكَّدَةٌ.

(وَكَذَلِكَ) (الْحِلَاقُ) فِي حَقِّ الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ (سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَتَقْبِيلُ الرُّكْنِ) يَعْنِي الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي أَوَّلِ شَوْطٍ (سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ) أَيْ مُؤَكَّدَةٌ، وَفِيمَا عَدَا الشَّوْطَ الْأَوَّلَ مُسْتَحَبٌّ.

(وَالْغُسْلُ لِ) أَجْلِ (الْإِحْرَامِ سُنَّةٌ) لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَلَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ، وَيُطْلَبُ فِيهِ الِاتِّصَالُ بِالْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ لِلنَّظَافَةِ.

(وَالرُّكُوعُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ سُنَّةٌ وَغُسْلُ عَرَفَةَ) لِأَجْلِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ (سُنَّةٌ) .

وَقَوْلُهُ: (وَالْغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ مُسْتَحَبٌّ) تَكْرَارٌ (وَالصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ) وَهِيَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ (أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْوَاحِدُ وَحْدَهُ (بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) ك: لِمَا صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «فَمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ كَانَتْ لَهُ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ وَمَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ كَانَتْ لَهُ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً» .

(وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَذًّا أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ) وَيَلِيهِمَا فِي الْفَضْلِ مَسْجِدُ إيلِيَاءَ. ع قَوْلُهُ: (وَاخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ التَّضْعِيفِ) أَيْ الزِّيَادَةِ (بِذَلِكَ) التَّفْضِيلِ

ــ

[حاشية العدوي]

يَكُونَ الطَّوَافُ الْمَذْكُورُ فَرْضًا فَيُنَافِي قَوْلَهُ وَاجِبٌ [قَوْلُهُ: بِهِ] أَيْ بِالسَّعْيِ، وَذَهَبَ بَعْضٌ إلَى أَنَّ ضَمِيرَ الْمُتَّصِلِ رَاجِعٌ لِلسَّعْيِ.

وَقَوْلُهُ: بِهِ عَائِدٌ عَلَى الطَّوَافِ وَهُوَ أَحْسَنُ. [قَوْلُهُ: وَاجِبٌ وُجُوبَ السُّنَنِ] الْأَوْلَى أَنْ يَبْقَى الْمُصَنَّفُ عَلَى ظَاهِرِهِ إذْ هُوَ وَاجِبٌ فِيهِ الدَّمُ بِتَرْكِهِ. [قَوْلُهُ: ع اُنْظُرْ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ بَلْ طَوَافُ الْقُدُومِ يَتَرَتَّبُ الْإِثْمُ عَلَى تَرْكِهِ كَالْإِفَاضَةِ إلَّا أَنَّ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ لَا يَنْجَبِرُ بِخِلَافِ طَوَافِ الْقُدُومِ.

[قَوْلُهُ: وَالطَّوَافُ لِلْوَدَاعِ سُنَّةٌ] أَيْ خَفِيفَةٌ وَهَذَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمُخْتَصَرِ.

[قَوْلُهُ: وَالْمَبِيتُ بِمِنًى لَيْلَةَ عَرَفَةَ إلَخْ] الرَّاجِحُ النَّدْبُ، وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ لَا دَمَ فِي تَرْكِهِ، وَلَيْلَةُ عَرَفَةَ هِيَ لَيْلَةُ التَّاسِعِ. [قَوْلُهُ: فَقَوْلُهُ إلَخْ] أَيْ إذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَالَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَالْجَمْعُ بِعَرَفَةَ إلَخْ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ وَالْجَمْعُ بِعَرَفَةَ وَاجِبٌ تَكْرَارٌ، وَكَذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ سُنَّةٌ.

[قَوْلُهُ: وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَرِيضَةٌ] أَيْ لِئَلَّا يَفُوتَ الْحَجُّ بِفَوَاتِهِ، وَأَمَّا الْوُقُوفُ بِهِ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ فَوَاجِبٌ يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ وَهُوَ أَعْظَمُ أَرْكَانِ الْحَجِّ مِنْ جِهَةِ فَوَاتِ الْحَجِّ بِفَوَاتِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْحَجُّ عَرَفَةَ» .

[قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ] أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَالْوَاجِبُ إنَّمَا هُوَ النُّزُولُ بِقَدْرِ حَطِّ الرِّحَالِ وَيَلْزَمُ الدَّمُ بِتَرْكِهِ.

[قَوْلُهُ: سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ] أَيْ مُؤَكَّدَةٌ الرَّاجِحُ الْوُجُوبُ يُلْزِمُ الدَّمَ، وَلَوْ بِتَرْكِ حَصَاةٍ.

[قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ الْحِلَاقُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ] أَيْ مُؤَكَّدَةٌ الرَّاجِحُ الْوُجُوبُ لِلْحَلْقِ أَوْ بَدَلُهُ مِنْ التَّقْصِيرِ لِلُزُومِ الدَّمِ لِمَنْ تَرَكَهُ، أَوْ أَخَّرَهُ عَنْ وَقْتِهِ. وَقَوْلُهُ: دُونَ الْمَرْأَةِ أَيْ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَالْوَاجِبُ فِي حَقِّهَا التَّقْصِيرُ.

[قَوْلُهُ: وَالْغُسْلُ لِأَجْلِ الْإِحْرَامِ سُنَّةٌ] أَيْ وَلَا دَمَ فِي تَرْكِهِ. [قَوْلُهُ: لِلنَّظَافَةِ] تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ، وَلَوْ حَائِضًا وَنُفَسَاءَ.

[قَوْلُهُ: وَالرُّكُوعُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ] أَيْ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ وَالْفَرْضُ مُجْزٍ فِي تَحْصِيلِ سُنَّةِ الْإِحْرَامِ.

[قَوْلُهُ: وَغُسْلُ عَرَفَةَ سُنَّةٌ] ضَعِيفٌ الرَّاجِحُ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ اغْتِسَالَاتِ الْحَجِّ ثَلَاثَةٌ غُسْلُ الْإِحْرَامِ هُوَ السُّنَّةُ وَمَا عَدَاهُ مَنْدُوبٌ عَلَى الرَّاجِحِ.

[قَوْلُهُ: اثْنَانِ] أَيْ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ [قَوْلُهُ: بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ] وَفِي رِوَايَةٍ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا [قَوْلُهُ: وَمَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ إلَخْ] أَيْ؛ لِأَنَّ السَّبْعَ، أَوْ الْخَمْسَ وَالْعِشْرِينَ زِيَادَةٌ عَلَى الْأَصْلِ، وَمَعْنَى الْجُزْءِ وَالدَّرَجَةِ الصَّلَاةُ، وَلَا تَنَافِي بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ لِجَوَازِ كَوْنِ الْجُزْءِ أَكْبَرَ مِنْ الدَّرَجَةِ، وَالْأَفْضَلُ فِي النَّوَافِلِ الِانْفِرَادُ إلَّا التَّرَاوِيحَ.

[قَوْلُهُ: مَسْجِدُ إيلِيَاءَ] أَيْ وَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَيَلِي تِلْكَ الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَ مَسْجِدُ قُبَاءَ وَلَا تَفَاضُلَ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ مِنْ حَيْثُ الْبُقْعَةِ، فَالصَّلَاةُ فِي نَحْوِ الْأَزْهَرِ كَالصَّلَاةِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>