للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاحِدٍ» .

(وَلَا تَخْرُجُ امْرَأَةٌ) غَيْرَ مُتَجَالَّةٍ (إلَّا مُسْتَتِرَةً فِيمَا لَا بُدَّ) أَيْ لَا غِنَى (لَهَا مِنْهُ مِنْ شُهُودِ مَوْتِ أَبَوَيْهَا أَوْ ذِي قَرَابَتِهَا) كَالْأَخِ (أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُبَاحُ لَهَا) الْخُرُوجُ لِأَجْلِهِ كَجِنَازَةِ مَنْ ذُكِرَ وَحُضُورِ عُرْسِهِ وَلِخُرُوجِهَا شُرُوطٌ أَنْ يَكُونَ الْخُرُوجُ طَرَفَيْ النَّهَارِ مَا لَمْ تَضْطَرَّ لِلْخُرُوجِ فِي غَيْرِهِمَا، وَأَنْ تَلْبَسَ أَدْنَى ثِيَابِهَا وَأَنْ تَمْشِيَ فِي حَافَتَيْ الطَّرِيقِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهَا رِيحٌ طَيِّبٌ وَأَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ النَّظَرُ إلَيْهِ (وَلَا تَحْضُرُ) الْمَرْأَةُ (مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّا أُبِيحَ لَهَا الْخُرُوجُ إلَيْهِ (مَا فِيهِ نَوْحٌ) أَيْ صَوْتُ (نَائِحَةٍ أَوْ لَهْوٌ مِنْ مِزْمَارٍ أَوْ عُودٍ وَشِبْهِهِ مِنْ الْمَلَاهِي الْمُلْهِيَةِ) وَهَذَا النَّهْيُ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ لِلْحُرْمَةِ لَا يَجُوزُ حُضُورُ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا فِعْلُهُ (إلَّا الدُّفُّ) بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ (فِي النِّكَاحِ) خَاصَّةً لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إلَّا لِذِي هَيْئَةٍ (وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْكَبَرِ) بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ طَبْلٌ صَغِيرٌ يُجَلَّدُ

ــ

[حاشية العدوي]

غَيْرُ مُتَجَالَّةٍ] أَيْ وَلَا يُخْشَى مِنْ خُرُوجِهَا الْفِتْنَةُ أَيْ مِنْ شَابَّةٍ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِمَّنْ لَمْ يَنْقَطِعْ أَرَبُ الرِّجَالِ مِنْهَا، أَيْ وَأَمَّا الْمُتَجَالَّةُ وَهِيَ الَّتِي لَا أَرَبَ لِلرِّجَالِ فِيهَا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ فِي كُلِّ وَقْتٍ لِحَوَائِجِهَا كَمَا قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَلِصَلَاةِ الْعِيدِ وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَأَمَّا الَّتِي يُخْشَى الِافْتِتَانُ بِهَا لِنَجَابَتِهَا فَهَذِهِ لَا تَخْرُجُ أَصْلًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ

[قَوْلُهُ: مِنْ شُهُودِ. . . إلَخْ] أَيْ مِنْ حُضُورِهَا مَوْتَ أَبَوَيْهَا أَوْ أَحَدِهِمَا.

[قَوْلُهُ: كَالْأَخِ] أَيْ وَالِابْنِ وَالزَّوْجِ، وَيُكْرَهُ لَهَا فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ كَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ الْكَافَ مُدْخِلَةً لِجَمِيعِ الْأَقَارِبِ وَيُفِيدُ اعْتِمَادَ الْأَوَّلِ بَعْضُ الشُّرَّاحِ.

[قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ] عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: شُهُودِ وَالْإِشَارَةُ عَائِدَةٌ عَلَى مَا يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ مِنْ أَجْلِهِ، أَيْ وَمِثْلُ خُرُوجِهَا لِشُهُودِ مَوْتِ مَنْ ذُكِرَ خُرُوجُهَا لِنَحْوِهِ مِمَّا يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ لِأَجْلِهِ، لَكِنْ أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ بِصَدَدِ إفَادَةِ مَا يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ لِأَجْلِهِ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ: مِمَّا يُبَاحُ إلَّا بِالنَّظَرِ لِنَفْسِ الْأَمْرِ.

[قَوْلُهُ: كَجِنَازَةِ مَنْ ذُكِرَ وَحُضُورِ عُرْسِهِ] وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ حُضُورَ مَوَاسِمِهِ وَأَعْيَادِهِ وَزِيَارَتِهِ وَحَاجَتِهَا الَّتِي لَا تَجِدُ مَنْ يَكْفِيهَا، وَكَذَلِكَ تَخْرُجُ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يُقْضَى عَلَى زَوْجِهَا بِالْخُرُوجِ لَهَا وَلَوْ شَرَطَ لَهَا فِي صُلْبِ عَقْدِهَا.

[قَوْلُهُ: شُرُوطٌ] أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ شُرُوطَ الْكَمَالِ كَمَا تَبَيَّنَ.

[قَوْلُهُ: طَرَفَيْ النَّهَارِ] مَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَمَا بَعْدَ الظُّهْرِ وَهَذَا مِنْ شُرُوطِ الْكَمَالِ. [قَوْلُهُ: مَا لَمْ تُضْطَرَّ] زَادَ فِي التَّحْقِيقِ فَقَالَ: مَا لَمْ تُضْطَرَّ لِلْخُرُوجِ فِي غَيْرِهِمَا اضْطِرَارًا فَادِحًا، فَإِذَا اُضْطُرَّتْ فَلَا يُطْلَبُ مِنْهَا الْخُرُوجُ فِي الطَّرَفَيْنِ أَيْ عَلَى جِهَةِ الْكَمَالِ. [قَوْلُهُ: وَأَنْ تَلْبَسَ أَدْنَى ثِيَابِهَا] أَيْ دَنِيءَ ثِيَابِهَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ بَعْضٍ: وَأَنْ تَخْرُجَ فِي خَشِنِ ثِيَابِهَا أَوْ أَنَّ قَصْدَهُ شَرْطُ الْكَمَالِ وَأَمَّا شَرْطُ الْجَوَازِ فَيَتَحَقَّقُ بِالدَّنِيءِ. [قَوْلُهُ: وَأَنْ تَمْشِيَ فِي حَافَّتَيْ الطَّرِيقِ] أَيْ لَا فِي وَسَطِهَا هَذَا شَرْطُ الْكَمَالِ. [قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ. . . إلَخْ] هَذَا شَرْطُ الْجَوَازِ، وَيُزَادُ أَنْ لَا يَكُونَ بِالطَّرِيقِ مَا يُخْشَى مَفْسَدَتُهُ، وَأَنْ تَخْرُجَ فِي غَيْرِ الْأَوْقَاتِ الْمَقْصُودَةِ بِالْخُرُوجِ فِيهَا وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِيمَا قَبْلَهُ.

[قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهَا] بِأَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهَا شَيْءٌ أَصْلًا أَوْ يَظْهَرَ وَجْهُهَا وَكَفَّاهَا لِمَنْ لَا يَلْتَذُّ بِذَلِكَ. [قَوْلُهُ: أَوْ لَهْوٌ] مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: نَوْحٌ أَيْ وَلَا تَحْضُرُ امْرَأَةٌ أَيْ وَلَا رَجُلٌ.

[قَوْلُهُ: أَوْ عُودٍ] هُوَ الَّذِي يَجْعَلُهُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَيُحَرِّكُهُ لَهُ صَوْتٌ عَجِيبٌ. [قَوْلُهُ: مِنْ الْمَلَاهِي] وَهِيَ كُلُّ مَا يَشْغَلُ النَّفْسَ عَمَّا يَعْنِيهَا مِمَّا تَسْتَلِذُّهُ النَّفْسُ مِنْ الْغِنَاءِ، وَشَبَهِهِ مِنْ الْأَوْتَارِ وَالرَّبَابِ وَالطُّنْبُورِ.

[قَوْلُهُ: الْمُلْهِيَةِ] وَصْفٌ كَاشِفٌ. [قَوْلُهُ: لِلْحُرْمَةِ] إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي التَّحْقِيقِ فِي قَوْلِهِ: مَا فِيهِ نَوْحُ نَائِحَةٍ مَا نَصُّهُ فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمُسَاعَدَةِ وَالرِّضَا بِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا حِينَئِذٍ حُضُورُ مَوْتِ أَبَوَيْهَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَنْتَهِي الْحُضُورُ إلَى التَّحْرِيمِ.

[قَوْلُهُ: يَجُوزُ فِي النِّكَاحِ] بَلْ يُسْتَحَبُّ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِصَرَاصِرَ فَيَحْرُمُ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ. [قَوْلُهُ: خَاصَّةً] أَيْ فَالْمَشْهُورُ عَدَمُ جَوَازِ ضَرْبِهِ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ كَالْخِتَانِ وَالْوِلَادَةِ وَمُقَابِلُهُ جَوَازُهُ فِي كُلِّ فَرَحٍ لِلْمُسْلِمِينَ كَقُدُومِ غَائِبٍ وَالْأَعْيَادِ وَالْخِتَانِ وَخَتْمِ الْقُرْآنِ، وَهَلْ الْمُرَادُ الْجَوَازُ الَّذِي لَا أَجْرَ فِي فِعْلِهِ وَلَا فِي تَرْكِهِ أَوْ الَّذِي فِعْلُهُ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ، أَوْ الَّذِي تَرْكُهُ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهِ أَقْوَالٌ قَالَهُ تت

<<  <  ج: ص:  >  >>