للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَجَازَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَنَعَهُ غَيْرُهُ.

(وَلَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ) شَابَّةٍ (لَيْسَتْ بِذِي مَحْرَمٍ مِنْهُ) لِنَهْيِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنْ ذَلِكَ قَائِلًا: «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا» (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرَاهَا) بِمَعْنَى يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مَا لَيْسَتْ مَحْرَمًا مِنْهُ (لِ) أَجْلِ (عُذْرٍ مِنْ شَهَادَةٍ عَلَيْهَا) أَوْ لَهَا (وَنَحْوِ ذَلِكَ) كَنَظَرِ الطَّبِيبِ (أَوْ إذَا خَطَبَهَا) لِنَفْسِهِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُتَجَالَّةِ (وَأَمَّا الْمُتَجَالَّةُ) وَهِيَ الَّتِي لَا أَرَبَ لِلرِّجَالِ فِيهَا لِكِبَرِ سِنِّهَا (فَ) يُبَاحُ (لَهُ) أَيْ لِلْأَجْنَبِيِّ (أَنْ يَرَى وَجْهَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ) لِعُذْرٍ وَغَيْرِهِ وَمَا قَالَهُ تَكْرَارٌ مَعَ مَا قَدَّمَهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا.

(وَيُنْهَى) بِمَعْنَى وَنُهِيَ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ: إلَّا لِذِي هَيْئَةٍ] ضَعِيفٌ «فَإِنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حَضَرَ ضَرْبَ الدُّفِّ» فَحُضُورُهُ ضَرْبَ الدُّفِّ يُؤْذِنُ بِجَوَازِهِ، وَإِذَا جَازَ لِذِي الْهَيْئَةِ السَّمَاعُ فَظَاهِرُهُ جَوَازُ الضَّرْبِ مِنْهُ بِمَعْنًى لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ خِلَافَ الْأَوْلَى أَوْ مَكْرُوهًا وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ مَا جَازَ فِعْلُهُ جَازَ سَمَاعُهُ وَمَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ سَمَاعُهُ. [قَوْلُهُ: بِفَتْحَتَيْنِ] وَأَمَّا بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَتْحِ الْبَاءِ فَهُوَ الْمُقَابِلُ لِلصِّغَرِ، وَأَمَّا بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّ الْبَاءِ فَهُوَ الطَّعْنُ فِي السِّنِّ.

[قَوْلُهُ: يُجَلَّدُ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ. . . إلَخْ] مِثْلُهُ لِصَاحِبِ الْمِصْبَاحِ حَيْثُ قَالَ: وَالْكَبَرُ بِفَتْحَتَيْنِ الطَّبْلُ لَهُ وَجْهٌ وَاحِدٌ وَجَمْعُهُ كِبَارٌ مِثْلُ جَبَلٍ وَجِبَالٍ وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ اهـ. إلَّا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا رَأَيْت فِي بَعْضِ شُرَّاحِ خَلِيلٍ مِنْ أَنَّ الْغِرْبَالَ هُوَ الْمُدَوَّرُ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ، وَالْكَبَرُ هُوَ الطَّبْلُ الْكَبِيرُ الْمُدَوَّرُ الْمُجَلَّدُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ. [قَوْلُهُ: وَمَنَعَهُ غَيْرُهُ] كَذَا فِي التَّحْقِيقِ وتت، وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ الْقَوْلَانِ بِالْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ، وَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بِحَمْلِ يُمْنَعُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَبَادَرٍ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ] قَالَ تت: وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ وَيَسْتَوْجِبَانِ الْعُقُوبَةَ، وَلَوْ ادَّعَيَا الزَّوْجِيَّةَ إلَّا أَنْ يُثْبِتَاهَا أَوْ يَكُونَا طَارِئَيْنِ.

قَالَ فِي التَّحْقِيقِ: وَلَا يَخْلُو رَجُلٌ شَابٌّ وَامْرَأَةٌ شَابَّةٌ لَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ وَلَا مِلْكَ لَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنْ الْمَرْأَتَيْنِ فَإِنَّ خَلْوَتَهُمَا جَائِزَةٌ وَمِنْ الرَّجُلَيْنِ فَإِنَّ خَلْوَتَهُمَا أَيْضًا جَائِزَةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا شَابٌّ فَيُمْنَعَ لِأَنَّ مَعَهُمَا شَيْطَانَيْنِ، وَمَعَ الْمَرْأَةِ شَيْطَانٌ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا قَوْلَهُ: رَجُلٌ بِقَوْلِنَا شَابٌّ فَإِنَّ خَلْوَةَ الشَّيْخِ الْهَرِمِ بِالْمَرْأَةِ شَابَّةً كَانَتْ أَوْ مُتَجَالَّةً جَائِزَةٌ.

وَقَيَّدْنَا قَوْلَهُ بِالْمَرْأَةِ بِقَوْلِنَا شَابَّةٌ احْتِرَازًا مِنْ خَلْوَةِ الرَّجُلِ وَلَوْ كَانَ شَابًّا بِالْمُتَجَالَّةِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ. وَقَوْلُنَا: لَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ احْتِرَازًا مِنْ أَنْ تَكُونَ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ بِنَسَبٍ أَوْ صِهْرٍ أَوْ رَضَاعٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ. وَقَوْلُنَا: لَا مِلْكَ لَهَا عَلَيْهِ احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يَكُونَ عَبْدَهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَرَى مِنْ سَيِّدَتِهِ مَا يَرَاهُ ذُو مَحْرَمِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: ٣١] ك: إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْظَرٌ فَيُكْرَهُ ذَلِكَ إلَّا وَجْهَهَا، وَلَهَا أَنْ تَرَاهُ كُلَّهُ إذَا كَانَ وَغْدًا يُؤْمَنُ مِنْهُ التَّلَذُّذُ بِخِلَافِ الشَّابِّ الَّذِي لَا يُؤْمَنُ ذَلِكَ مِنْهُ اهـ.

قَالَ ابْنُ نَاجِي: قَالَ شَيْخُنَا أَبُو مَهْدِيٍّ: لَا نَصَّ فِي خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِخَادِمِ زَوْجَتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا بِحَسَبِ الْأَشْخَاصِ، فَإِذَا وَثِقَ بِنَفْسِهِ جَازَ، هَذَا حِلُّ مَا قَصَدَهُ شَارِحُنَا لِأَنَّ كَلَامَهُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا إلَّا أَنَّنَا نَزِيدُ شَيْئًا يَتَّضِحُ بِهِ الْمَقَامُ فَنَقُولُ: يَجُوزُ لِعَبْدِ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَيْسَ بِشِرْكٍ وَمُكَاتَبِهَا الْوَغْدَيْنِ النَّظَرُ لِشَعْرِهَا وَبَقِيَّةِ أَطْرَافِهَا الَّتِي يَنْظُرُهَا مَحْرَمُهَا وَالْخَلْوَةُ بِهَا، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْمَشْهُورَةِ بِالدِّينِ.

وَأَمَّا عَبْدُ زَوْجِهَا فَيَجُوزُ إنْ كَانَ خَصِيًّا وَقَبِيحَ مَنْظَرٍ ثُمَّ نَقُولُ: وَبَعْضُ الشُّرَّاحِ عَمَّمَ فَقَالَ: وَلَا يَخْلُو رَجُلٌ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالشَّيْخِ وَالشَّابِّ. وَقَوْلُهُ: شَابَّةٌ لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَالْمُتَجَالَّةِ خُصُوصًا عِنْدَ تَسَاوِيهِمَا فِي السِّنِّ لِأَنَّ الشَّيْخَ يَمِيلُ لِلشَّيْخَةِ وَهُوَ أَظْهَرُ.

[قَوْلُهُ: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا] ابْنُ رُشْدٍ: مَعْنَى كَوْنِهِ ثَالِثَهُمَا أَنَّهُ تُحَدِّثُهُ نَفْسُهُ بِهَا وَتَقْوَيْ شَهْوَتُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ غَيْرِهِ رَاقَبَهُ وَخَشِيَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ.

[قَوْلُهُ: مِنْ شَهَادَةٍ عَلَيْهَا. . . إلَخْ] أَيْ حَيْثُ كَانَتْ غَيْرَ مَعْرُوفَةِ النَّسَبِ لِلشَّاهِدَيْنِ، وَمَحَلُّ الْجَوَازِ لِرُؤْيَةِ الشَّاهِدَيْنِ وَالطَّبِيبِ وَالْخَاطِبِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِخَلْوَةٍ بِالْمَرْأَةِ وَإِلَّا حَرَّمْت هَذَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ ضَعْفُ هَذَا وَأَنَّهُ يَجُوزُ رُؤْيَةُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مُطْلَقًا حَيْثُ أُمِنَتْ الْفِتْنَةُ.

[قَوْلُهُ: لَا أَرَبَ] أَيْ لَا حَاجَةَ.

[قَوْلُهُ: وَنُهِيَ النِّسَاءُ. . . إلَخْ] لَا مَفْهُومَ لِلنِّسَاءِ وَإِنَّمَا خَصَّ النِّسَاءَ لِأَنَّهُنَّ اللَّاتِي

<<  <  ج: ص:  >  >>