للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَعُوذُ» أَيْ أَتَحَصَّنُ «بِك أَنْ أَضِلَّ» أَيْ أَنْفَكَّ عَنْ الْحَقِّ «أَوْ أُضَلَّ» أَيْ يُضِلَّنِي غَيْرِي عَنْهُ «أَوْ أَزِلَّ» أَيْ أَزِيغَ عَنْ الْحَقِّ «أَوْ أُزَلَّ» أَيْ يُزِيغَنِي غَيْرِي عَنْهُ «أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ» أَيْ سَلِّمْنِي أَنْ أَظْلِمَ أَحَدًا أَوْ يَظْلِمَنِي أَحَدٌ «أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ» أَيْ سَلِّمْنِي أَنْ أَسَفَهُ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يُسْفِهَ عَلَيَّ أَحَدٌ

(وَرُوِيَ) «عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» «فِي دُبُرِ» بِضَمِّ الدَّالِ بِمَعْنَى عَقِبِ «كُلِّ صَلَاةٍ» مَكْتُوبَةٍ «أَنْ يُسَبِّحَ اللَّهَ» تَعَالَى «ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيَحْمَدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُكَبِّرَ اللَّه ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيَخْتِمَ الْمِائَةَ بِلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» كَذَا فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ بِتَقْدِيمِ التَّكْبِيرِ عَلَى التَّحْمِيدِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي التَّهْلِيلِ: يُحْيِي وَيُمِيتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الذِّكْرِ فِي بَابِ صِفَةِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُرَاجَعْ.

(وَ) مِمَّا رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي الذِّكْرِ (عِنْدَ) الْخُرُوجِ مِنْ (الْخَلَاءِ) بِالْمَدِّ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْمُعَدُّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَنَّك (تَقُولُ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي لَذَّتَهُ) أَيْ الطَّعَامِ الْمَفْهُومُ مِنْ السِّيَاقِ عِنْدَ أَكْلِهِ (وَأَخْرَجَ عَنِّي مَشَقَّتَهُ) أَيْ مَا أَتَأَذَّى بِهِ (وَأَبْقَى فِي جِسْمِي قُوَّتَهُ) أَيْ مَا أَنْتَفِعُ بِهِ. د: وَهَذَا الْحَدِيثُ أَظُنُّهُ فِي الْمَرَاسِيلِ. ك: وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي مِنْ الْبَلَاءِ» . وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّيْخُ دُعَاءَ الدُّخُولِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك

ــ

[حاشية العدوي]

احْتَوَشَتْهُ الشَّيَاطِينُ فَإِذَا قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْت عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ قَالَ الْمَلَكُ: كُفِيتَ وَهُدِيت وَوُقِيت فَتُفَرَّقُ عَنْهُ الشَّيَاطِينُ وَيَقُولُونَ مَا تَصْنَعُونَ بِرَجُلٍ كُفِيَ وَهُدِيَ وَوُقِيَ» وَفِي رِوَايَةٍ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَةً وَنُدِبَ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَلَوْ بِالْقَلِيلِ عِنْدَ خُرُوجِهِ.

[قَوْلُهُ: أَنْ أَضِلَّ] بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ أَنْفَكَّ عَنْ الْحَقِّ، أَيْ بِنَفْسِي لِلْعَطْفِ الَّذِي بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ: أَوْ أُضَلَّ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ أَزِلَّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَأُزَلُّ بِضَمِّهَا.

قَالَ عج: وَالزَّلَلُ مَا يَقَعُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَالْإِضْلَالُ التَّمَادِي عَلَى ذَلِكَ، وَقِيلَ الزَّلَلُ مَا يَقَعُ فِيهِ الْإِنْسَانُ بِالْأَقْوَالِ وَالْإِضْلَالُ بِالْأَفْعَالِ.

[قَوْلُهُ: أَوْ أَظْلِمَ] بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ أُظْلَمَ بِضَمِّهَا وَقَوْلُهُ أَوْ أَجْهَلَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ يُجْهَلَ بِضَمِّ الْيَاءِ.

[قَوْلُهُ: أَيْ سَلِّمْنِي. . . إلَخْ] قَضِيَّةُ هَذَا التَّفْسِيرِ أَنْ يَكُونَ الْجَهْلُ أَخَصَّ مِنْ الظُّلْمِ، وَقِيلَ: الظُّلْمُ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ عَمْدًا وَالْجَهْلُ وَضْعُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. .

[قَوْلُهُ: بِضَمِّ الدَّالِ] أَيْ وَالْبَاءُ.

[قَوْلُهُ: مَكْتُوبَةٌ] أَيْ مَفْرُوضَةٌ، تَنْبِيهٌ:

هَذَا مِنْ بَابِ الذِّكْرِ لَا مِنْ بَابِ الدُّعَاءِ الَّذِي كَلَامُهُ فِيهِ، فَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ.

[قَوْلُهُ: أَنْ يُسَبِّحَ اللَّهَ] فَإِذَا حَصَلَ لِلْإِنْسَانِ الشَّكُّ فِي الْعَدَدِ فَيَحْتَاطُ وَيُكْمِلُ وَتَكْرَهُ الزِّيَادَةُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْعَدَدِ.

[قَوْلُهُ: وَيُكَبِّرَ اللَّهَ. . . إلَخْ] وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْتَاطَ بِثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً وَمِثْلِهَا تَحْمِيدَاتٍ، وَبِأَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ بِأَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ.

[قَوْلُهُ: وَلَمْ يَذْكُرْ. . . إلَخْ] لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ اعْتِرَاضًا وَكَأَنَّهُ قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا هُوَ ثَابِتٌ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا تَقَدَّمَ. .

[قَوْلُهُ: الْخَلَاءُ] بِالْمَدِّ سُمِّيَ بِالْخَلَاءِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَكُونُ فِيهِ خَالِيًا عَنْ النَّاسِ [قَوْلُهُ: عِنْدَ أَكْلِهِ] أَيْ لَذَّتِهِ عِنْدَ أَكْلِهِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنْ لَا يَقُولَ ذَلِكَ فِي الْأَوَّلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

[قَوْلُهُ: أَيْ مَا أَتَأَذَّى بِهِ] وَهُوَ الْغَائِطُ أَيْ فَعَبَّرَ عَنْ الْغَائِطِ بِالْمَشَقَّةِ لِأَنَّهَا تَنْشَأُ عَنْ بَقَائِهِ، وَيَصِحُّ أَنْ تَبْقَى الْعِبَارَةُ عَلَى ظَاهِرِهَا وَالْمَعْنَى أَذْهِبْ عَنِّي مَشَقَّةَ بَقَائِهِ [قَوْلُهُ: أَيْ مَا أَنْتَفِعُ بِهِ] لِأَنَّ الْعُرُوقَ تَتَغَذَّى مِنْ ذَلِكَ فَتَقْوَى أَعْضَاؤُهُ عَلَى الطَّاعَاتِ، فَظَهَرَ أَنَّ فِي إطْلَاقِ الْقُوَّةِ عَلَى مَا يَجْرِي فِي الْعُرُوقِ مَجَازًا مِنْ إطْلَاقِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ.

[قَوْلُهُ: أَظُنُّهُ فِي الْمَرَاسِيلِ] إمَّا مَرَاسِيلُ أَبِي دَاوُد أَوْ مُطْلَقُ مَرَاسِيلَ جَمْعُ مُرْسَلٍ وَهُوَ مَرْفُوعُ التَّابِعِيِّ، وَاعْتَرَضَ عج قَوْلَ زَرُّوقٍ فَقَالَ: وَانْظُرْ قَوْلَ د: أَظُنُّهُ فِي الْمَرَاسِيلِ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

[قَوْلُهُ: الْأَذَى] وَهُوَ الْفَضْلَةُ، وَقَوْلُهُ: مِنْ الْبَلَاءِ أَيْ الْمَرَضُ الَّذِي يَنْشَأُ بِبَقَائِهَا فِي الْجِسْمِ.

[قَوْلُهُ: إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ] أَيْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ.

[قَوْلُهُ: مِنْ الْخُبُثِ] الْخُبُثُ بِضَمِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>