للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِيَاطَةٍ وَنَحْوِهَا وَلَا يَغْسِلُ يَدَيْهِ فِيهِ) فَإِنْ كَانَتْ فِيهَا نَجَاسَةٌ حَرُمَ وَإِلَّا كُرِهَ (وَ) كَذَا (لَا يَأْكُلُ فِيهِ إلَّا مِثْلَ الشَّيْءِ الْخَفِيفِ) مِمَّا لَا يُلَوِّثُ (كَالسَّوِيقِ) بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الْقَمْحُ أَوْ الشَّعِيرِ الْمَقْلِيُّ إذَا طُحِنَ (وَنَحْوُهُ) أَيْ نَحْوُ السَّوِيقِ مِمَّا لَا يُلَوِّثُ، وَأَمَّا مَا يُلَوِّثُ أَوْ كَانَ لَهُ دَسَمٌ فَيُمْنَعُ (وَ) كَذَا (لَا يَقُصُّ فِيهِ شَارِبَهُ وَلَا يُقَلِّمُ) فِيهِ (أَظَافِرَهُ) ؛ لِأَنَّهَا أَوْسَاخٌ ثُمَّ بَالَغَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: (وَإِنْ قَصَّ أَوْ قَلَّمَ أَخَذَهُ) أَيْ مَا قَصَّهُ مِنْ شَارِبِهِ وَمَا قَلَّمَهُ مِنْ أَظْفَارِهِ (فِي ثَوْبِهِ) وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (وَلَا يَقْتُلُ فِيهِ قَمْلَةً وَلَا بُرْغُوثًا) صَرَّحَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْبُرْغُوثِ.

وَأَمَّا الْقَمْلَةُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَتْلُهَا فِيهِ أَشَدَّ مِنْ الْبُرْغُوثِ لِأَنَّهَا مِمَّا لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ بِخِلَافِ الْبُرْغُوثِ (وَأَرْخَصَ فِي مَبِيتِ الْغُرَبَاءِ فِي مَسَاجِدِ الْبَادِيَةِ) لِلضَّرُورَةِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُرَخَّصُ ذَلِكَ فِي مَسَاجِدِ الْحَاضِرَةِ لِوُجُودِ الْفَنَادِقِ فِيهَا إذَا وَجَدَ مَا يُعْطِي، أَمَّا إنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْطِي بَاتَ فِيهَا لِلضَّرُورَةِ

(وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ فِي الْحَمَّامِ إلَّا الْآيَاتِ الْيَسِيرَةَ وَلَا يُكْثِرُ) ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْبُيُوتِ الْمَكْرُوهَةِ (وَيَقْرَأُ الرَّاكِبُ وَالْمُضْطَجِعُ) لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ ذِكْرٌ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا} [النساء: ١٠٣] الْآيَةُ (وَ) كَذَا يَقْرَأُ (الْمَاشِي مِنْ قَرْيَةٍ إلَى قَرْيَةٍ وَيُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْمَاشِي إلَى السُّوقِ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَاشِيَ لِلسُّوقِ فِي قِرَاءَتِهِ ضَرْبٌ مِنْ الْإِهَانَةِ لِلْقُرْآنِ بِقِرَاءَتِهِ فِي الطُّرُقَاتِ، وَلَيْسَ

ــ

[حاشية العدوي]

كَحِجَامَةٍ أَوْ فَصَادَةٍ أَوْ إصْلَاحِ النِّعَالَاتِ الْقَدِيمَةِ أَوْ يُضَيِّقُ عَلَى مُصَلٍّ فَيَحْرُمُ.

[قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا] أَيْ كَالتِّجَارَةِ أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن: ١٨] . . . إلَخْ وَإِطْلَاقُ هَذِهِ الْإِضَافَةِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَعْمَلَ فِيهَا إلَّا مَا كَانَ لَهُ تَعَالَى.

[قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَجَاسَةٌ حَرُمَ] وَمِثْلُ ذَلِكَ إذَا كَانَ بِهِمَا مَا يُقَذِّرُ وَلَوْ طَاهِرًا وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا كُرِهَ أَيْ إنْ كَانَتَا طَاهِرَتَيْنِ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ بِهِمَا مَا يَقْذُرُ، وَفِي الْوُضُوءِ فِيهِ قَوْلَانِ بِالْكَرَاهَةِ وَالْجَوَازِ وَرَحَابِهِ كَهُوَ.

[قَوْلُهُ: وَكَذَا لَا يَأْكُلُ. . . إلَخْ] أَيْ وَيُكْرَهُ نَحْوُ الْفُولِ مِمَّا يَعْفِشُ وَلَا يُقَذِّرُ وَإِلَّا حَرُمَ، وَقَوْلُهُ: مِمَّا لَا يُلَوِّثُ أَيْ وَلَا يَعْفِشُ، [قَوْلَةُ: بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ] زَادَ فِي التَّحْقِيقِ وَقِيلَ بِالصَّادِ.

[قَوْلُهُ: إذَا طُحِنَ] زَادَ فِي التَّحْقِيقِ سَوَاءٌ كَانَ مَلْتُوتًا بِسَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ.

[قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا يُلَوِّثُ] أَيْ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ دَسَمٌ أَيْ كَالْبِطِّيخِ.

[قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ لَهُ دَسَمٌ] أَيْ وَشَأْنُهُ أَنْ يُلَوِّثَ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يَقُصُّ. . . إلَخْ] أَيْ يُكْرَهُ وَكَذَا حَلْقُ الرَّأْسِ فِيهِ.

[قَوْلُهُ: وَإِنْ أَخَذَ فِي ثَوْبِهِ] أَيْ بِحَيْثُ لَا يَنْزِلُ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ مِنْ سُقُوطِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِأَرْضِهِ.

[قَوْلُهُ: صَرَّحَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ] وَكَرَاهَةِ قَتْلِ الْقَمْلِ حَيْثُ لَمْ يُطْرَحْ قِشْرُهَا فِيهِ وَإِلَّا حَرُمَ لِأَنَّ مَيْتَتَهَا نَجِسَةٌ كَمَا أَنَّ كَرَاهَةَ قَتْلِ الْبُرْغُوثِ مَعَ طَرْحِ قِشْرِهِ فِيهِ حَيْثُ لَا يَقْذُرُهُ وَإِلَّا حَرُمَ، وَأَمَّا الطَّرْحُ فَيَجُوزُ طَرْحُ الْبُرْغُوثِ، وَأَمَّا الْقَمْلَةُ فَقِيلَ: بِالْحُرْمَةِ وَقِيلَ بِالْكَرَاهَةِ وَاخْتَارَهُ عج.

[قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي] يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ يَنْبَغِي الْحُرْمَةَ، وَيُحْتَمَلُ قُوَّةُ الْكَرَاهَةِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ.

[قَوْلُهُ: مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُرَخَّصُ] أَيْ يُكْرَهُ.

[قَوْلُهُ: بَاتَ فِيهَا لِلضَّرُورَةِ] لِأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ فَكَيْفَ الْمَكْرُوهُ هُنَا، وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ دَابَّةِ الْغَرِيبِ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَجِدْ مَحَلًّا وَلَوْ بِأُجْرَةٍ وَخَافَ مِنْ اللُّصُوصِ عَلَيْهَا فَيَجُوزُ أَنْ يُدْخِلَهَا الْمَسْجِدَ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ آنِيَةً لِلْبَوْلِ فِيهِ إذَا كَانَ يَخَافُ سَبُعًا أَوْ سَبْقَ بَوْلٍ فِيهِ. .

[قَوْلُهُ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ فِي الْحَمَّامِ] أَيْ يُكْرَهُ وَمِثْلُهُ مَوْضِعُ الْقَذَرِ.

[قَوْلُهُ: إلَّا الْآيَاتِ الْيَسِيرَةَ] أَيْ لِتَعَوُّذٍ وَنَحْوِهِ كَذَا قَيَّدَ زَرُّوقٌ وَذَكَرَ أَنَّ الزِّيَادَةَ مَكْرُوهَةٌ.

[قَوْلُهُ: الْآيَاتِ] جَمْعُ قِلَّةٍ فَقَوْلُهُ الْيَسِيرَةَ تَأْكِيدٌ وَكَذَا قَوْلُهُ وَلَا يُكْثِرُ، [قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مِنْ الْبُيُوتِ الْمَكْرُوهَةِ] أَيْ الْمَبْغُوضَةُ كَمَا يُفِيدُهُ الْمِصْبَاحُ فَأَطْلَقَهَا وَأَرَادَ مَلْزُومَهَا مِنْ الِاسْتِقْذَارِ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّهَا مِنْ الْبُيُوتِ الْمُسْتَقْذَرَةِ وَالْبَاعِثُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْحَمَّامَ لَيْسَ مَبْغُوضًا بَلْ مَحْبُوبًا يَوَدُّهُ الْإِنْسَانُ كُلَّ يَوْمٍ فَإِذَنْ فَالْمَقْصُودُ دَاخِلُهُ فِي مَحَلِّ زَوَالِ الْوَسَخِ [قَوْلُهُ: مِنْ قَرْيَةٍ إلَى قَرْيَةٍ] أَيْ أَوْ إلَى حَائِطِهِ.

[قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْمَاشِي إلَى السُّوقِ] أَيْ سُوقِ الْحَاضِرَةِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَا سُوقِ الْبَادِيَةِ فَلَا كَرَاهَةَ، وَعُلِّلَتْ الْكَرَاهَةُ أَيْضًا بِقِلَّةِ التَّدَبُّرِ كَانَتْ سِرًّا أَوْ جَهْرًا.

[قَوْلُهُ: بِقِرَاءَتِهِ فِي الطُّرُقَاتِ] أَيْ الَّتِي شَأْنُهَا كَثْرَةُ الْأَقْذَارِ وَالْأَوْسَاخِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ فِي السَّفَرِ الطُّرُقَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>