مَذْهَبِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَذْهَبِهِ، وَبَيَّنَ وَجْهَ النَّجَاسَةِ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَهَا فَلَا يُعْمَلُ عَلَى قَوْلِهِ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ غَيَّرَتْهُ أَنَّهَا إنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ يَكُونُ طَاهِرًا مُطَهِّرًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِهِ (وَقَلِيلُ الْمَاءِ) كَآنِيَةِ الْوُضُوءِ لِلْمُتَوَضِّئِ وَآنِيَةِ الْغُسْلِ لِلْمُغْتَسِلِ (يُنَجِّسُهُ قَلِيلُ النَّجَاسَةِ وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ) وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ طَهُورٌ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» . لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ لِقُوَّةِ الْخِلَافِ
وَقَدْ تَبَرَّعَ فِي هَذَا الْبَابِ بِمَسْأَلَةٍ كَانَ حَقُّهَا أَنْ تُذْكَرَ فِي بَابِ الْوُضُوءِ وَهِيَ قَوْلُهُ: (وَقِلَّةُ الْمَاءِ مَعَ إحْكَامِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَيْ إتْقَانِ (الْغُسْلِ) وَتَعْمِيمِهِ فِي الْعُضْوِ الْمَغْسُولِ (سُنَّةٌ) قِيلَ أَرَادَ بِهَا الْمُسْتَحَبَّ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِهَا ضِدَّ الْبِدْعَةِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ: (وَالسَّرَفُ مِنْهُ) أَيْ الْإِكْثَارُ مِنْ صَبِّ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ (غُلُوٌّ) أَيْ زِيَادَةٌ فِي الدِّينِ (وَبِدْعَةٌ) أَيْ مُحْدَثٌ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ وَهِيَ حَرَامٌ،
ــ
[حاشية العدوي]
أَوْ عَبْدًا [قَوْلُهُ: وَكَانَ عَلَى مَذْهَبِهِ] أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الْحُكْمِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، وَلَوْ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ فِي الْمَذْهَبِ ذَكَرَهُ الْخَرَشِيُّ فِي كَبِيرِهِ وَارْتَضَاهُ شَيْخُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
[قَوْلُهُ: فَلَا يَعْمَلُ عَلَى قَوْلِهِ] أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمَازِرِيَّ قَالَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ أَيْ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بِخَبَرِهِ مُشْتَبَهًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ لَهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ، فَإِنْ قُلْت لِمَ اسْتَحَبَّ تَرْكَهُ مَعَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّهُ إذَا شَكَّ فِي مُغَيِّرِهِ هَلْ يَضُرُّ يَكُونُ طَهُورًا، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ قُلْت إنَّمَا اسْتَحَبَّ تَرْكَهُ هُنَا؛ لِأَنَّ شَأْنَ خَبَرِ الْمُخْبِرِ، أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنْ الشَّكِّ قَالَهُ عج: وَسَكَتَ الشَّارِحُ عَمَّا إذَا أُخْبِرَ بِطَهَارَتِهِ أَوْ طَهُورِيَّتِهِ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ، وَلَوْ كَانَ كَافِرًا وَصَبِيًّا؛ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَلَى هَذَا وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْهُ أَحَدٌ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ إلَّا أَنْ يَحْصُلَ مَا يُوجِبُ الشَّكَّ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ خَبَرَهُ إنْ بَيَّنَ وَجْهًا أَوْ اتَّفَقَا مَذْهَبًا قَالَهُ عج أَيْضًا.
[قَوْلُهُ: وَآنِيَةِ الْغُسْلِ لِلْمُغْتَسِلِ] لَا مَفْهُومَ لِلْمُغْتَسِلِ بَلْ هِيَ قَلِيلَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَوَضِّئِ أَيْضًا [قَوْلُهُ: لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ] أَيْ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ فَإِنَّهُ يَكُونُ نَجِسًا [قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ] أَيْ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي لَمْ يَتَغَيَّرْ بِحُلُولِ النَّجَاسَةِ فِيهِ مَكْرُوهٌ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ، أَيْ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ النَّجَاسَةُ فَوْقَ الْقَطْرَةِ وَيُرْجَعُ فِي مِقْدَارِهَا لِلْعُرْفِ، وَأَنْ لَا تَكُونَ لَهُ مَادَّةٌ كَبِئْرٍ، وَأَنْ لَا يَكُونَ جَارِيًا، فَلَوْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَوْ كَانَتْ قَطْرَةً أَوْ كَانَ لَهُ مَادَّةٌ كَبِئْرٍ أَوْ جَارِيًا فَلَا كَرَاهَةَ فَلَوْ تَغَيَّرَ فَهُوَ نَجِسٌ، وَقَوْلُنَا بِحُلُولِ النَّجَاسَةِ مَفْهُومُهُ لَوْ كَانَ الْحَالُ طَاهِرًا فَلَا كَرَاهَةَ أَيْ مَعَ عَدَمِ التَّغَيُّرِ وَالْأَسْلَمُ الطَّهُورِيَّةُ.
تَنْبِيهٌ: لَوْ تَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، لَا أَبَدًا وَلَا فِي الْوَقْتِ عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ مُرَاعَاةً لَهُ أَيْ لِلْمَشْهُورِ.
[قَوْلُهُ: كَانَ حَقُّهَا إلَخْ] يُنَافِي قَوْلَهُ تَبَرَّعَ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ ذِكْرُهَا هُنَا مُخَالِفًا لِلْمَطْلُوبِ يَكُونُ مُرْتَكِبًا أَمْرًا غَيْرَ لَائِقٍ فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا، لِأَنَّ الْمُتَبَرِّعَ مَحْمُودٌ وَهَذَا خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ مَا هُوَ الْمَطْلُوبُ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: وَقِلَّةُ الْمَاءِ] أَيْ تَقْلِيلُهُ فِي حَالِ الِاسْتِعْمَالِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ، لِأَنَّ التَّكْلِيفَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ [قَوْلُهُ: أَيْ إتْقَانِ الْغَسْلِ] أَيْ تَيَقُّنِ الْغَسْلِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تَكْفِي [قَوْلُهُ: الْغَسْلِ] بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَهُوَ صَبُّ الْمَاءِ مَعَ الدَّلْكِ.
[قَوْلُهُ: وَتَعْمِيمِهِ] أَيْ الْغَسْلِ [قَوْلُهُ: فِي الْعُضْوِ] أَرَادَ بِهِ جِنْسَ الْعُضْوِ فَيَصْدُقُ بِكُلِّهِ كَمَا فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُ حَقُّهَا أَنْ تُذْكَرَ فِي الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ الْبَابَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى فَذِكْرُهُ فِي أَحَدِهِمَا ذِكْرٌ لِلْآخَرِ مَعَهُ.
[قَوْلُهُ: قِيلَ أَرَادَ بِهَا الْمُسْتَحَبَّ] أَيْ قَالَ بَعْضُهُمْ أَيْ فَلَمْ يُرِدْ بِهَا حَقِيقَتَهَا، وَلَمْ يَقْصِدْ التَّضْعِيفَ بِالتَّعْبِيرِ بِقِيلَ بَلْ قَصَدَ مُجَرَّدَ حِكَايَةِ قَوْلِ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ [قَوْلُهُ: وَقِيلَ أَرَادَ بِهَا ضِدَّ الْبِدْعَةِ] أَيْ فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ سُنَّةٌ أَيْ وَاجِبَةٌ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْبِدْعَةَ مَا يَدُلُّ الشَّرْعُ عَلَى النَّهْيِ عَنْهُ جَزْمًا.
قَالَ عج: وَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا تَكُونُ إلَّا مُحَرَّمَةً، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِحَدِيثِ «وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ هُوَ الْمُوَافِقُ إلَخْ أَيْ مَعَ مُلَاحَظَةِ أَنَّ