للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الِاسْتِحْبَابِ لِئَلَّا تَتَنَجَّسَ يَدُهُ إذَا مَسَّ مَخْرَجَ الْغَائِطِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ عَادَتُهُ أَنَّهُ مَتَى مَسَّ مَخْرَجَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ أَدْرَكَهُ مِنْ ذَلِكَ قِطَارُ الْبَوْلِ فَلَا فَائِدَةَ إذًا فِي تَعْجِيلِ غَسْلِهِ، وَيَجِبُ أَنْ يَسْتَبْرِئَ بِالسَّلْتِ وَالنَّتْرِ الْخَفِيفَيْنِ، وَصِفَةُ الِاسْتِبْرَاءِ أَنْ يَأْخُذَ ذَكَرَهُ بِيَسَارِهِ، وَيَجْذِبَهُ مِنْ أَسْفَلِهِ إلَى الْحَشَفَةِ جَذْبًا رَفِيقًا، وَيَضَعَ رَأْسَ ذَكَرِهِ عَلَى أُصْبُعِ يَدِهِ الْيُسْرَى، (ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ غَسْلِ مَخْرَجِ الْبَوْلِ (يَمْسَحُ مَا فِي) أَيْ مَا عَلَى (الْمَخْرَجِ) وَهُوَ الدُّبُرُ (مِنْ الْأَذَى) إمَّا (بِمَدَرٍ) وَهُوَ الطُّوبُ وَقِيلَ الطِّينُ الْيَابِسُ (أَوْ بِغَيْرِهِ) مِمَّا يَجُوزُ بِهِ الِاسْتِجْمَارُ مِمَّا سَيَأْتِي (أَوْ) بِأُصْبُعِ (يَدِهِ) الْيُسْرَى إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَ يَدِهِ، وَأَوْ فِي كَلَامِهِ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ، وَفَائِدَةُ هَذَا الْمَسْحِ تَقْلِيلُ الْمَاءِ وَلِيَأْتِيَ بِسُنَّةِ الِاسْتِجْمَارِ قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ

(ثُمَّ) بَعْدَ الْمَسْحِ الْمَذْكُورِ (يَحُكُّهَا) أَيْ يَدَهُ الْيُسْرَى (بِالْأَرْضِ) لِيُزِيلَ عَنْهَا عَيْنَ النَّجَاسَةِ (وَيَغْسِلُهَا) مَعَ الْحَكِّ لِيُزِيلَ عَنْهَا أَثَرَ

ــ

[حاشية العدوي]

يَجِبُ زَوَالُ الرَّائِحَةِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ يُنْدَبُ [قَوْلُهُ: فَيَغْسِلُ إلَخْ] تَوْضِيحٌ لِقَوْلِهِ يَبْدَأُ إلَخْ، وَالْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ بِغَسْلِ مَخْرَجِ الْبَوْلِ، وَيَكُونُ مُتَعَلِّقًا بِنِيَّةٍ، أَوْ كَذَلِكَ يُنْدَبُ تَقْدِيمُ مَخْرَجِ الْبَوْلِ فِي الِاسْتِجْمَارِ [قَوْلُهُ: قِطَارُ] بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ تَتَابُعُ الْبَوْلِ [قَوْلُهُ: بِالسَّلْتِ] أَيْ مَعَ السَّلْتِ إلَخْ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ هُوَ اسْتِفْرَاغُ مَا فِي الْمَخْرَجِ مَعَ السَّلْتِ.

[قَوْلُهُ: وَالنَّتْرِ] بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ [قَوْلُهُ: الْخَفِيفَيْنِ] قَالَ الزَّرْقَانِيُّ: لِأَنَّ قُوَّةَ السَّلْتِ وَالنَّتْرِ تُوجِبُ اسْتِرْخَاءَ الْعُرُوقِ بِمَا فِيهَا، فَلَا تَنْقَطِعُ الْمَادَّةُ وَيَضُرُّ بِالْمَثَانَةِ، وَرُبَّمَا أَبْطَلَ الْإِنْعَاظَ أَوْ أَضْعَفَهُ، وَهُوَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ وَوَصْفُ النَّتْرِ بِالْخِفَّةِ وَصْفٌ كَاشِفٌ؛ لِأَنَّ النَّتْرَ بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ جَذْبُهُ بِخِفَّةٍ كَمَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ.

[قَوْلُهُ: وَصِفَةُ الِاسْتِبْرَاءِ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ صِفَةٌ لِلسَّلْتِ الْخَفِيفِ الْمُصَاحِبِ لِلِاسْتِبْرَاءِ.

[قَوْلُهُ: وَيَضَعُ رَأْسَ ذَكَرِهِ إلَخْ] لَيْسَ هَذَا مِنْ تَتِمَّةِ صِفَةِ السَّلْتِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ اسْتِجْمَارٌ فَيَكُونُ مُفِيدًا إلَى أَنَّهُ كَمَا يُطْلَبُ الِاسْتِجْمَارُ فِي الْغَائِطِ يُطْلَبُ فِي الْبَوْلِ، لَكِنْ فِيهِ قُصُورٌ مِنْ حَيْثُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأُصْبُعِ.

[قَوْلُهُ: أُصْبُعِ يَدِهِ الْيُسْرَى] أَيْ الَّتِي هِيَ الْوُسْطَى أَوْ الْبِنْصِرُ قَوْلَانِ، [قَوْلُهُ: أَيْ مَا عَلَى إلَخْ] فَفِي بِمَعْنَى عَلَى، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ يَمْسَحُ مَا فِي فَمِ الْمَخْرَجِ، وَالْمُوجِبُ لِذَلِكَ دَفْعُ مَا يَرُدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنْ يُدْخِلَ أُصْبُعَهُ، وَيُخْرِجَ الْأَذَى الدَّاخِلَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.

[قَوْلُهُ: وَهُوَ الطُّوبُ] الطُّوبُ الْآجُرُّ الْوَاحِدَةُ طُوبَةٌ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ [قَوْلُهُ: بِأُصْبُعِ يَدِهِ الْيُسْرَى] قِيلَ هِيَ الْوُسْطَى وَقِيلَ الْبِنْصِرُ قَوْلَانِ وَيَجْرِيَانِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا فِي الزَّرْقَانِيِّ عَلَى خَلِيلٍ وَلَا يَسْتَجْمِرُ بِسَبَّابَتِهِ، وَذَكَرَ الْجُزُولِيُّ أَنَّهُ يَسْتَجْمِرُ بِهَا، وَذَكَرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّ الِاسْتِجْمَارَ بِالْخِنْصَرِ وَالْبِنْصِرِ وَالْوُسْطَى، فَخَالَفَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اسْتِظْهَارِ الزَّرْقَانِيِّ.

[قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَ يَدِهِ] يَعْنِي أَنَّهُ يُنْدَبُ الِاسْتِجْمَارُ بِهَا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا إنْ قَصَدَ اتِّبَاعَهَا بِالْمَاءِ، فَإِنْ قَصَدَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا فَوَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ عَلَى حُكْمِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ، فَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهَا جَازَ إنْ تَبِعَهَا اسْتِنْجَاءٌ بِالْمَاءِ، وَكُرِهَ إذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهَا قَالَهُ عج: وَأَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْفَائِدَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا شَارِحُنَا لِلْمَسْحِ تُفِيدُ النَّدْبَ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهَا لَا الْجَوَازَ كَمَا قَالَ عج وَتُفِيدُ عَدَمَ التَّقَيُّدِ بِقَوْلِهِ، إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَيُقَوِّي ذَلِكَ قَوْلُ عج بَعْدَ قَوْلِهِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، وَظَاهِرُهُ جَوَازُ الْمَسْحِ بِهَا سَوَاءٌ وَجَدَ غَيْرَهَا أَمْ لَا، وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ هَذَا اسْتِجْمَارٌ يَعْقُبُهُ اسْتِنْجَاءٌ ثُمَّ ذَكَرَ تَقْيِيدَ الشَّارِحِ نَاقِلًا لَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، ثُمَّ إنَّ الزَّرْقَانِيَّ نَظَرَ فِي كَلَامِ عج بِقَوْلِهِ: وَانْظُرْ لِمَ جَازَ بِهَا حَالَةَ وُجُودِ مَا يَسْتَجْمِرُ بِهِ غَيْرَهَا، وَأَرَادَ اتِّبَاعَهَا بِالْمَاءِ مَعَ كَوْنِهِ تَلَطُّخًا بِالنَّجَاسَةِ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ اهـ.

[قَوْلُهُ: وَأَوْ فِي كَلَامِهِ] أَيْ أَوْ الْأَخِيرَةِ، وَأَمَّا الْأُولَى فَهِيَ لِلتَّخَيُّرِ.

[قَوْلُهُ: وَلِيَأْتِيَ بِسُنَّةٍ] الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ الطَّرِيقَةُ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ، وَمُفَادُ الْمَتْنِ أَنَّ الِاسْتِجْمَارَ إنَّمَا يُطْلَبُ فِي الدُّبُرِ لَا فِي الْقُبُلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُطْلَبُ أَيْضًا فِي قُبُلِ الرَّجُلِ، ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَيُشِيرُ لَهُ الشَّارِحُ كَمَا قَرَّرْنَا.

[قَوْلُهُ: بَعْدَ الْمَسْحِ الْمَذْكُورِ] أَيْ الْمَسْحِ بِالْيَدِ، [قَوْلُهُ: لِيُزِيلَ إلَخْ] حَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَحُكُّ يَدَهُ أَوَّلًا لِيُزِيلَ الْعَيْنَ ثُمَّ يَغْسِلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِزَوَالِ الْحُكْمِ، فَقَوْلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>