الْبَابِ، وَكَذَا يَجِبُ تَخْلِيلُ شَعْرِ غَيْرِهِمَا كَشَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ وَالْهُدْبِ وَالشَّارِبِ وَالْإِبْطِ وَالْعَانَةِ (وَ) يُتَابِعُ (تَحْتَ جَنَاحَيْهِ) أَيْ إبِطَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَالسُّرَّةِ فِي الْخَفَاءِ وَاجْتِمَاعِ الْفَضَلَاتِ (وَ) يُتَابِعُ مَا (بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ أَيْ مَقْعَدَتَيْهِ.
(وَ) يُتَابِعُ (رُفْغَيْهِ) تَثْنِيَةُ رَفْغٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا بَاطِنُ الْفَخِذِ، وَقِيلَ مَا بَيْنَ الدُّبُرِ وَالذَّكَرِ (وَ) يُتَابِعُ مَا (تَحْتَ رُكْبَتَيْهِ) يَعْنِي بَاطِنَهُمَا مِنْ خَلْفُ لَا تَحْتَهُمَا مِنْ أَمَامُ (وَ) يُتَابِعُ (أَسَافِلَ رِجْلَيْهِ) يَعْنِي سُطُوحَهُمَا (وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ) وُجُوبًا عَلَى الْمَشْهُورِ فِي وُضُوئِهِ إنْ كَانَ قَدَّمَهُ، وَإِلَّا فَفِي أَثْنَاءِ غُسْلِهِ، وَسَكَتَ عَنْ مَوَاضِعَ يَنْبُو عَنْهَا الْمَاءُ أَيْضًا يَجِبُ تَتَابُعُهَا كَأَسَارِيرِ الْجَبْهَةِ وَمَا غَارَ مِنْ ظَاهِرِ الْأَجْفَانِ وَمَا تَحْتَ مَارِنِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ (وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ آخِرَ ذَلِكَ) الْغُسْلِ إذَا لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُمَا أَوَّلًا عِنْدَ وُضُوئِهِ (يَجْمَعُ ذَلِكَ) الْغُسْلُ الْمَذْكُورُ (فِيهِمَا) أَيْ فِي الرِّجْلَيْنِ (لِ) أَجْلِ (تَمَامِ غُسْلِهِ) الْوَاجِبِ (وَلِتَمَامِ وُضُوئِهِ) الْمُسْتَحَبِّ (إنْ كَانَ أَخَّرَ غَسْلَهُمَا) فِي الْوُضُوءِ.
ق: وَاخْتُلِفَ إذَا أَخَّرَ غَسْلَ رِجْلَيْهِ بِأَيِّ نِيَّةٍ يَغْسِلُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ: يَنْوِي الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ.
وَقَالَ الْقَابِسِيُّ: لَا يَحْتَاجُ أَنْ يَنْوِيَ الْوُضُوءَ، وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْوِي بِهِ تَمَامَ وُضُوئِهِ، وَإِذَا تَوَضَّأَ الْجُنُبُ بَعْدَ غَسْلِ مَا بِفَرْجِهِ
ــ
[حاشية العدوي]
يَحْتَجْ لِتَخْلِيلِهَا فِي الْغُسْلِ إنْ كَانَ تَخْلِيلُهَا فِي الْوُضُوءِ وَاجِبًا كَالْخَفِيفَةِ، وَإِلَّا فَلَا يُجْزِئُ؛ لِأَنَّ تَخْلِيلَهَا غَيْرُ مَطْلُوبٍ كَذَا فِي حَاشِيَةِ عج وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ هَذَا الْوُضُوءَ فِي الْحَقِيقَةِ جُزْءٌ مِنْ الْغُسْلِ فَالظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ بِالتَّخْلِيلِ فِي الْوُضُوءِ، وَلَوْ كَانَتْ كَثِيفَةً بَلْ هَذَا مُتَعَيِّنٌ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: اكْتِفَاءً إلَخْ] قَدْ يُقَالُ التَّخْلِيلُ الَّذِي تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ هُوَ التَّخْلِيلُ الْمَنْدُوبُ، [قَوْلُهُ: وَالْهُدْبِ] تَفَنُّنٌ فِي التَّعْبِيرِ حَيْثُ ثَنَّى فِي الْحَاجِبِ، وَأَفْرَدَ الْهُدْبَ نَظَرًا لِلْجِنْسِ، وَإِلَّا فَهِيَ أَهْدَابٌ أَرْبَعَةٌ فَقَضِيَّتُهُ أَنْ يَقُولَ وَالْأَهْدَابُ [قَوْلُهُ: أَيْ إبِطَيْهِ] تَفْسِيرٌ لِجَنَاحَيْهِ قَالَ تت، وَهُمَا الْإِبِطَانِ فَاسْتَعَارَ لَهُمَا هَذَا الِاسْمَ مَجَازًا أَيْ لِأَنَّ الْجَنَاحَ لِلطَّائِرِ.
[قَوْلُهُ: وَبَيْنَ أَلْيَتَيْهِ] أَيْ مَقْعَدَتَيْهِ فَيُوَصِّلُ الْمَاءَ إلَيْهِ مَعَ اسْتِرْخَائِهِ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ غَسْلِ تَكَامِيشِ الدُّبُرِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ الْغُسْلُ بَاطِلًا [قَوْلُهُ: بَاطِنُ الْفَخْذِ] أَيْ مِمَّا يَلِي الْبَطْنَ تت.
[قَوْلُهُ: لَا تَحْتَهُمَا مِنْ قُدَّامُ] أَيْ لِأَنَّهُ لَا خَفَاءَ فِيهِ حَتَّى يَكُونَ الْمُصَنِّفُ أَرَادَهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَجِبُ دَلْكُهُ.
[قَوْلُهُ: يَعْنِي سُطُوحَهُمَا] أَيْ الَّذِي هُوَ الْمَعْرُوفُ بِظَهْرِ الْقَدَمِ، لَكِنَّ هَذَا الْإِخْفَاءَ فِيهِ فَالْأَحْسَنُ عِبَارَةُ تت، وَنَصُّهُ: وَيُتَابِعُ أَسْفَلَ رِجْلَيْهِ عَقِبَيْهِ وَعُرْقُوبَيْهِ وَتَحْتَ قَدَمَيْهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ. [قَوْلُهُ: وُجُوبًا] أَرَادَ بِهِ مَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهِ.
[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ أَنَّ التَّخْلِيلَ يُنْدَبُ كَمَا فِي الْوُضُوءِ أَفَادَهُ ح، [قَوْلُهُ: إنْ كَانَ قَدَّمَهُ] فَلَوْ اتَّفَقَ أَنَّهُ لَمْ يُخَلَّلْ فِي ذَلِكَ الْوُضُوءِ، وَقَدْ تَخَلَّلَ بَعْدُ فِي أَثْنَاءِ الْغُسْلِ فَهَلْ تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْوُضُوءِ؟ وَالظَّاهِرُ لَا تَحْصُلُ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْوُضُوءِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى تَخْلِيلِ الْيَدَيْنِ.
[قَوْلُهُ: يَجْمَعُ ذَلِكَ الْغُسْلُ] أَيْ يُحَصِّلُ ذَلِكَ الْغُسْلُ الْمَذْكُورُ فِيهِمَا: أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الْغُسْلَ الْمَذْكُورَ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ وَلَا مَعْنَى لِكَوْنِهِ يَحْصُلُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ فِي الرِّجْلَيْنِ، فَالْجَوَابُ أَنْ يُرَادَ بِالْغُسْلِ الْمَذْكُورِ الْغُسْلُ مُجَرَّدًا عَنْ قَيْدِهِ، وَهُوَ إضَافَتُهُ لِلرِّجْلَيْنِ.
[قَوْلُهُ: لِأَجْلِ تَمَامِ إلَخْ] فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ جُزْءٌ مِنْ الْغُسْلِ حَقِيقَةً، [قَوْلُهُ: إنْ كَانَ إلَخْ] أَيْ إنْ ارْتَكَبَ غَيْرَ الْمَشْهُورِ وَأَخَّرَ غَسْلَهُمَا كَمَا فِي التَّحْقِيقِ.
[قَوْلُهُ: يَنْوِي بِغَسْلِهِمَا الْوُضُوءَ] أَيْ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَتَمَامَ الْغُسْلِ وَقَوْلُهُ.
وَقَالَ الْقَابِسِيُّ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يَنْوِيَ الْوُضُوءَ أَيْ تَمَامَ الْوُضُوءِ، أَيْ وَلَا تَمَامَ الْغُسْلِ، وَقَوْلُهُ وَاتَّفَقَا أَنَّهُ لَا يَنْوِي بِهِ تَمَامَ وُضُوئِهِ، أَيْ فَقَطْ بَلْ الْمُصَنِّفُ يَزِيدُ عَلَى نِيَّةِ تَمَامِ الْوُضُوءِ تَمَامَ الْغُسْلِ وَالْقَابِسِيُّ كَمَا يَنْفِي ذَلِكَ يَنْفِي نِيَّةَ تَمَامِ الْغُسْلِ، هَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِفَهْمِ الْعِبَارَةِ، وَيَبْحَثُ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ النِّيَّةَ الْأُولَى كَافِيَةٌ فَأَيُّ مُحْوِجٍ لِكَوْنِهِ يَنْوِي تَمَامَ وُضُوئِهِ وَغُسْلِهِ وَأَيْضًا فَهَذَا الْوُضُوءُ قِطْعَةٌ مِنْ الْغُسْلِ فَلَا مُوجِبَ لِكَوْنِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ تَمَامَ الْغُسْلِ عِنْدَ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ.
وَلَا يَكْتَفِي بِنِيَّةِ