للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْرِ طَهَارَةٍ أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ تُرَابِيَّةٍ أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ مَائِيَّةٍ قَبْلَ كَمَالِهَا (فَ) هَذَا (لَا) يُرَخَّصُ لَهُ الْمَسْحُ.

(وَصِفَةُ الْمَسْحِ) الْمُسْتَحَبَّةُ (أَنْ يَجْعَلَ) الْمَاسِحُ (يَدَهُ الْيُمْنَى) عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى (مِنْ فَوْقِ الْخُفِّ) يَبْدَأُ بِذَلِكَ (مِنْ طَرَفِ) بِتَحْرِيكِ الرَّاءِ (الْأَصَابِعِ) أَيْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ الْيُمْنَى.

(وَ) يَجْعَلَ (يَدَهُ الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ تَحْتِ الْأَصَابِعِ (ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ (يَذْهَبُ) أَيْ يَمُرُّ (بِيَدَيْهِ إلَى حَدِّ) أَيْ مُنْتَهَى (الْكَعْبَيْنِ) النَّاتِئَيْنِ بِطَرَفِ السَّاقَيْنِ وَيُدْخِلُهُمَا فِي الْمَسْحِ كَالْوُضُوءِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْهُ، وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَتَبَّعَ الْغُضُونَ وَهِيَ التَّجْعِيدَاتُ الَّتِي فِيهِ لِأَنَّ الْمَسْحَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ وَأَنْ يُكَرِّرَ الْمَسْحَ وَأَنْ يَغْسِلَهُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ (وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ بِ) رِجْلِهِ (الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) أَيْ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْيُمْنَى مِنْ الْبُدَاءَةِ مِنْ طَرَفِ الْأَصَابِعِ وَالْمُرُورِ بِالْيَدَيْنِ إلَى حَدِّ الْكَعْبَيْنِ، وَلَكِنْ وَضْعُهُمَا عَلَيْهَا عَكْسُ وَضْعِهِمَا عَلَى الْيُمْنَى (فَيَجْعَلُ يَدَهُ الْيُسْرَى مِنْ فَوْقِهَا وَ) يَدَهُ (الْيُمْنَى مِنْ أَسْفَلِهَا) .

وَقَالَ ابْنُ شَبْلُونٍ: الْيُسْرَى كَالْيُمْنَى عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَجِبُ مَسْحُهُ مِنْهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ مَشْهُورُهَا يَجِبُ مَسْحُ أَعْلَاهُ، وَيُسْتَحَبُّ مَسْحُ أَسْفَلِهِ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ الْأَعْلَى وَصَلَّى اُسْتُحِبَّ لَهُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ الْأَسْفَلِ أَعَادَ أَبَدًا (وَلَا يَمْسَحُ عَلَى طِينٍ فِي أَسْفَلِ خُفِّهِ أَوْ رَوْثِ دَابَّةٍ)

ــ

[حاشية العدوي]

يَمْسَحَ عَلَى الْخُفِّ [قَوْلُهُ: قَبْلَ كَمَالِهَا] هَذَا يُفِيدُ الْكَمَالَ الْحِسِّيَّ.

[قَوْلُهُ: يَدَهُ الْيُمْنَى] أَيْ إذَا كَانَ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْمُعْتَادِ أَوْ أَضْبَطَ وَأَمَّا إنْ كَانَ أَعْسَرَ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَوْ تَصِيرُ الْيُسْرَى بِمَنْزِلَةِ الْيُمْنَى وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْنِيَ هَذَا عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ هَلْ هِيَ تَيَسُّرُ الْمَسْحِ؟ فَالْيُسْرَى حِينَئِذٍ كَالْيُمْنَى أَوْ شَرَفُ الْيُمْنَى فَلَا يَمْسَحُ إلَّا بِهَا. [قَوْلُهُ: يَبْدَأُ بِذَلِكَ] أَيْ الْمَسْحِ. [قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ تَحْتِ الْأَصَابِعِ] الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ سَابِقًا مِنْ فَوْقِ الْخُفِّ أَنْ يَقُولَ أَيْ مِنْ تَحْتِ الْخُفِّ وَقَوْلُهُ وَيُدْخِلُهُمَا فِي الْمَسْحِ يَحْتَاجُ لِهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْكَعْبَيْنِ إنْ جَعَلْنَا إضَافَةَ الْمُنْتَهَى لِمَا بَعْدَهُ بَيَانِيَّةً وَأَمَّا لَوْ جَعَلْنَا الْإِضَافَةَ حَقِيقِيَّةً فَلَا يُحْتَاجُ لَهُ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُنْتَهَى لَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمُنْتَهَى. [قَوْلُهُ: وَأَنْ يُكَرِّرَ الْمَسْحَ] أَيْ بِمَاءٍ جَدِيدٍ وَلَوْ جَفَّتْ يَدُ الْمَاسِحِ أَثْنَاءَ الْمَسْحِ لَا يُجَدِّدُ وَكَمَّلَ الْعُضْوَ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ الْجَفَافُ سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلَ أَوْ الثَّانِيَ، فَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ بَلَّهَا لِلثَّانِي.

[قَوْلُهُ: وَأَنْ يَغْسِلَهُ] أَيْ الْخُفَّ. [قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ] أَيْ فَإِنْ غَسَلَ أَجْزَأَهُ وَيُنْدَبُ لَهُ الْمَسْحُ لِمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ الصَّلَوَاتِ إنْ غَسَلَهُ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ فَقَطْ، أَوْ انْضَمَّ لَهَا نِيَّةُ إزَالَةِ الطِّينِ أَوْ نَجَاسَتِهِ وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهُ، فَإِنْ غَسَلَهُ بِنِيَّةِ إزَالَةِ الطِّينِ أَوْ نَجَاسَتِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَا يُجْزِئُهُ، وَمَسَحَهُ وَعَلَيْهِ طِينٌ أَوْ نَجَسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ كَغَسْلِهِ فِي التَّفْصِيلِ. [قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ شَبْلُونٍ] اسْمُهُ عَبْدُ الْخَالِقِ، وَكَانَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ بِالْقَيْرَوَانِ فِي الْفَتْوَى وَالتَّدْرِيسِ بَعْدَ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ، تُوُفِّيَ سَنَةَ إحْدَى وَتِسْعِينَ وَقِيلَ سَنَةَ تِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الدِّيبَاجِ [قَوْلُهُ: عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ] ذَهَبَ أَشْهَبُ إلَى أَنَّ مَنْ اقْتَصَرَ فِي مَسْحِ خُفِّهِ عَلَى الْأَعْلَى أَوْ الْأَسْفَلِ يُجْزِئُهُ وَلَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ، وَذَهَبَ ابْنُ نَافِعٍ إلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِيهِمَا وَالْمَشْهُورُ مَا ذَكَرَهُ وَهُوَ إنْ تَرَكَ الْأَعْلَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَرَكَ الْأَسْفَلَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ. [قَوْلُهُ: اُسْتُحِبَّ لَهُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ] أَيْ الْمُخْتَارِ.

تَنْبِيهٌ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ حَيْثُ تَرَكَ مَسْحَ الْأَسْفَلِ جَهْلًا أَوْ عَمْدًا أَوْ عَجْزًا وَطَالَ فَإِنْ لَمْ يَطُلْ مَسْحُ الْأَسْفَلِ فَقَطْ وَكَذَا إنْ كَانَ التَّرْكُ سَهْوًا طَالَ أَمْ لَا لِأَنَّهُ يُفْعَلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ الصَّلَوَاتِ.

[قَوْلُهُ: أَعَادَ أَبَدًا] عَمْدًا أَوْ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا وَيَبْنِي بِنِيَّةٍ إنْ نَسِيَ مُطْلَقًا وَإِنْ عَجَزَ مَا لَمْ يَطُلْ، وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنْ إجْنَابَ الرِّجْلَيْنِ مِنْ الْأَعْلَى. [قَوْلُهُ: فِي أَسْفَلِ خُفِّهِ] أَيْ أَوْ أَعْلَى خُفِّهِ فَإِنْ مَسَحَ عَلَى الطِّينِ أَوْ الرَّوْثِ الَّذِي

<<  <  ج: ص:  >  >>