قَبْلَ السَّلَامِ لِأَنَّهُ نَقْصُ السُّورَةِ، وَالْجُلُوسُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ جَلَسَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَقَطْ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَزَادَ الرَّكْعَةُ الْمُلْغَاةُ وَيُوَازِي هَذَا أَيْ يُقَابِلُهُ مِنْ حَالِ الْمُدْرِكِ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى فَيَأْتِي بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ جَهْرًا لِأَنَّ الْإِمَامَ فَعَلَ كَذَلِكَ.
وَيُخَالِفُهُ فِي الْجُلُوسِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهَا وَجَلَسَ هُوَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا رَابِعَةٌ لَهُ، وَبَقِيَّةُ الْوُجُوهِ مَذْكُورَةٌ فِي الْأَصْلِ (وَمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ) صَلَاةً مَفْرُوضَةً فِي غَيْرِ أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَلَمْ يَكُنْ إمَامًا رَاتِبًا وَلَمْ تَقُمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ (فَ) إنَّهُ يُسْتَحَبُّ (لَهُ أَنْ يُعِيدَ) مَا صَلَّى (فِي الْجَمَاعَةِ) وَهُوَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا، وَيُعِيدُ بِنِيَّةِ التَّفْوِيضِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى. ك: وَلَا بُدَّ مَعَ التَّفْوِيضِ مِنْ نِيَّةِ
ــ
[حاشية العدوي]
لَك ذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: فَإِذَا ذَكَرَ مَا أَفْسَدَ لَهُ الرَّكْعَةَ إلَخْ] أَيْ تَذَكَّرَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ. [قَوْلُهُ: وَيُوَازِي هَذَا] أَيْ يُقَابِلُ وَيَصِحُّ أَنْ تَقُولَ وَيُؤَازِي بِأَنْ تُبْدِلَ الْوَاوَ هَمْزَةً كَمَا أَفَادَهُ الْمِصْبَاحُ. [قَوْلُهُ: فَيَأْتِي بِأُمِّ الْقُرْآنِ] لَا دَخْلَ لِذَلِكَ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِأَنَّهُ مَقَامُ الْبِنَاءِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ مَقَامِ الْقَضَاءِ. [قَوْلُهُ: وَجَلَسَ هُوَ عَلَيْهَا] فَهُوَ بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ بِأَنَّ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا آخِرَ صَلَاتِهِ.
[قَوْلُهُ: وَبَقِيَّةُ الْوُجُوهِ إلَخْ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ ذَكَرَ الْبَانِي مَا يُفْسِدُ لَهُ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِأُمِّ الْقُرْآنِ خَاصَّةً وَتَكُونُ صَلَاتُهُ كُلُّهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ، لِأَنَّهُ نَقَّصَ السُّورَتَيْنِ وَنَقَّصَ أَيْضًا الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ ظَهَرَ الْأَمْرُ أَنَّ جُلُوسَهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ وَيُوَازِيه مِنْ حَالِ الْمُدْرِكِ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَتَانِ فَيَأْتِي فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ جَهْرًا لِأَنَّ الْإِمَامَ كَذَلِكَ قَرَأَ فِيهِمَا وَوَافَقَ الْإِمَامَ أَيْضًا فِي جُلُوسِهِ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْإِمَامَ كَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا وَيَجْلِسُ هُوَ أَيْضًا عَلَيْهِمَا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، وَإِنْ ذَكَرَ الْبَانِي مَا يُفْسِدُ لَهُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ وَيَجْلِسُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا ثَانِيَةٌ لَهُ وَيَقُومُ وَيَأْتِي بِالرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ خَاصَّةً وَيَسْجُدُ أَيْضًا قَبْلَ السَّلَامِ لِأَنَّهُ نَقَّصَ السُّورَةَ وَزَادَ الرَّكْعَةَ الْمُلْغَاةَ، وَيُوَازِيه حَالُ الْمُدْرِكِ إذَا فَاتَهُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَإِنَّهُ يَقُومُ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ جَهْرًا وَيَجْعَلُهَا مَعَ الَّتِي أَدْرَكَ وَيَجْلِسُ عَلَيْهَا فَوَافَقَ فِي هَذَا فِعْلُ الْبَانِي، ثُمَّ يَقُومُ فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ ثُمَّ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ اهـ.
وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ أَوَّلًا وَنَقَّصَ أَيْضًا الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ. [قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ أَحَدِ الْمَسَاجِدِ إلَخْ] قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ، بِأَنْ يُقَالَ وَحْدَهُ، أَيْ حَكَمَ لَهُ الشَّارِعُ بِأَنَّهُ مِثْلُ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ حَتَّى يَشْمَلَ مَنْ صَلَّى بِصَبِيٍّ أَوْ مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ وَحَتَّى يَخْرُجَ مَنْ صَلَّى فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثِ، فَذًّا مِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ لَا يُعِيدُ فِي غَيْرِهَا جَمَاعَةً لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَحْكُمْ فِيهَا بِحُكْمِ الْوَاحِدَةِ وَيَخْرُجُ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ.
[قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ إمَامًا رَاتِبًا إلَخْ] وَأَمَّا لَوْ كَانَ إمَامًا رَاتِبًا فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ أَوْ بَعْضِهَا صَلَّى فِي وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ وَنَوَى الْإِمَامَةَ وَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِيمَا هُوَ رَاتِبٌ فِيهِ فِي الْفَضِيلَةِ وَلَهُ ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً، وَلَا يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ وَلَا تُعَادُ بَعْدَهُ وَيُجْمِعُ وَحْدَهُ لَيْلَةَ الْمَطَرِ وَلَا يُزِيدُ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ، وَخَالَفَ بَعْضٌ فِي ذَلِكَ، قَالَ: يَجْمَعُ بَيْنَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَبَّنَا لَك الْحَمْدُ وَسَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ.
[قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُعِيدَ] وَلَوْ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ قَالَ عج الْإِعَادَةُ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ إنَّمَا تَكُونُ مَا دَامَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَلَا يُعِيدُ إنْ خَرَجَ وَقْتُهَا، ذَكَرَهُ سَنَدٌ وَنَحْوَهُ لِابْنِ عَرَفَةَ خِلَافًا لِلْمَشَذَّالِيِّ فِي قَوْلِهِ لَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْوَقْتِ وَذَكَرَ سَنَدٌ أَنَّ الْفَائِتَةَ حُكْمُهَا حُكْمُ الْحَاضِرَةِ فِي طَلَبِ الْجَمَاعَةِ.
تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ إذَا طَرَأَتْ لَهُ نِيَّةُ الْإِعَادَةِ بَعْدَ أَنْ نَوَى الْفَرْضِيَّةَ سَوَاءً طَرَأَتْ لَهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ طَرَأَتْ لَهُ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّهُ صَلَّى جَازِمًا بِأَنَّهَا فَرْضُهُ قَاصِدًا أَنْ يُعِيدَهَا لِأَجْلِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ، إنْ شَاءَ أَوْ إنْ وَجَدَ جَمَاعَةً، وَأَمَّا إذَا لَمْ يُصَلِّ جَازِمًا حِينَئِذٍ فَإِنَّ الْإِعَادَةَ تَجِبُ لَا تُنْدَبُ.
[قَوْلُهُ: فِي الْجَمَاعَةِ] ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَوْ الْجِنِّ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُرَشِّحُ هَذَا قَوْلُ