للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ وَقْتِهَا وَالْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالذُّكُورِيَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِقَامَةُ وَالصِّحَّةُ وَالْقُرْبُ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ مِنْهَا وَقْتُهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَالِاسْتِيطَانُ.

وَالثَّانِيَةُ: أَرْبَعَةٌ الْإِمَامَةُ وَالْجَمَاعَةُ وَالْجَامِعُ وَالْخُطْبَةُ، وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ بَعْضَ هَذِهِ الشُّرُوطِ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ فَقَالَ: (وَالْجُمُعَةُ تَجِبُ بِالْمِصْرِ وَالْجَمَاعَةِ) أَمَّا الْأَوَّلِ فَظَاهِرٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الْأَمْصَارِ، وَزَادَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَأَنْ يَكُونَ بِالْمِصْرِ الْإِمَامُ الَّذِي يُقِيمُ الْحُدُودَ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهَا تَكُونُ فِي الْمِصْرِ وَفِي الْقُرَى تَأَمُّلٍ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ تَجِبُ بِالْمِصْرِ بِأَنْ يَقُولَ: يُرِيدُ أَوْ بِالْقُرَى الْمُتَّصِلَةِ الْبُنْيَانِ وَنَحْوِهَا.

وَأَمَّا الثَّانِي فَشَرْطُ أَدَاءً وَشَرْطُ صِحَّةٍ أَيْضًا وَلَا عَدَدَ مَحْصُورٌ لِلْجَمَاعَةِ عِنْدَ مَالِكٍ، وَإِنَّمَا الْمَطْلُوبُ مَنْ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ بِدَفْعِ مَنْ يَقْصِدُهُ وَيُسَاعِدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْمَعَاشِ الْحَاجِيِّ وَغَيْرِهِ، وَهَذَا إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي أَوَّلِ جُمُعَةٍ تُقَامُ، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ: وَالْإِسْلَامُ] الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ شَرْطُ صِحَّةٍ. [قَوْلُهُ: وَالْعَقْلُ] شَرْطُ وُجُوبٍ وَصِحَّةٍ. [قَوْلُهُ: وَالْقُرْبُ إلَخْ] أَيْ وَأَمَّا لَوْ كَانَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ فَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ وَيُلْحَقُ بِالثَّلَاثَةِ أَمْيَالٍ رُبْعُ مِيلٍ أَوْ ثُلُثُهُ، وَابْتِدَاءُ الْأَمْيَالِ الثَّلَاثَةِ، وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِنْ الْمَنَارِ وَانْظُرْ لَوْ تَعَدَّدَ الْمَنَارُ هَلْ الْمُعْتَبَرُ الْمَنَارُ الَّذِي يُصَلِّي فِي جَامِعِهِ مَنْ سَعَى أَوْ الْمُعْتَبَرُ الْمَنَارُ الَّذِي فِي وَسَطِ الْبَلَدِ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَنَارُ الَّذِي فِي طَرَفِ الْبَلَدِ وَهَذَا كَمَا قَرَّرْنَا فِي الْخَارِجِ عَنْ الْبَلَدِ، وَأَمَّا مَنْ هُوَ فِيهَا فَتَجِبُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ الْمُجَسَّدِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ. [قَوْلُهُ: وَالِاسْتِيطَانُ] لَا يُقَالُ: اشْتِرَاطُ الْإِقَامَةِ يُغْنِي عَنْ الِاسْتِيطَانِ؛ لِأَنَّهَا إذَا وَجَبَتْ عَلَى الْمُقِيمِ وَجَبَتْ عَلَى الْمُسْتَوْطِنِ بِالْأَوْلَى لِأَنَّ الِاسْتِيطَانَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِهَا أَصَالَةً، وَالْإِقَامَةُ شَرْطٌ فِي وُجُوبِهَا تَبَعًا قَالَهُ عَجَّ. وَأَيْضًا الِاسْتِيطَانُ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةُ أَيْ إقَامَةُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ لَا عَلَى التَّأْيِيدِ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ فَقَطْ خِلَافًا لِشَارِحِنَا فِي جَعْلِهِ الِاسْتِيطَانَ شَرْطَ وُجُوبٍ فَقَطْ إلَّا حَيْثُ قُلْنَا إنَّ الِاسْتِيطَانَ شَرْطُ وُجُوبٍ وَصِحَّةٍ فَتَقُولُ: تَعْرِيفُ شَرْطِ الصِّحَّةِ بِمَا تَقَدَّمَ إنَّمَا هُوَ تَعْرِيفٌ لِشَرْطِ الصِّحَّةِ فَقَطْ لَا لِشَرْطِ الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ مَعًا. [قَوْلُهُ: الْإِمَامُ] أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُحَصِّلُوا إمَامًا وَقَوْلُهُ: وَالْجَمَاعَةُ أَيْ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ السَّعْيُ بِحَيْثُ يَحْصُلُ جَمَاعَةُ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ أَكْثَرَ. وَقَوْلُهُ: وَالْخُطْبَةُ أَمْرُهَا ظَاهِرٌ.

[قَوْلُهُ: وَالْجَامِعُ] أَيْ فَهُوَ شَرْطُ صِحَّةٍ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْجَامِعُ مَبْنِيًّا بِنَاءً مُعْتَادًا لِأَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدِ، فَيَشْمَلُ مَا لَوْ فَعَلَ أَهْلُ الْأَخْصَاصِ جَامِعًا مِنْ بُوصٍ وَنَحْوِهِ فَتَصِحُّ فِيهِ الْجُمُعَةُ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَّحِدًا فَلَا يَجُوزُ التَّعَدُّدُ إلَّا فِي بَلَدٍ يَضِيقُ الْجَامِعُ الْقَدِيمِ بِأَهْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ طُرُقٌ مُتَّصِلَةٌ تَتَيَسَّرُ الصَّلَاةُ فِيهَا فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ. وَلَعَلَّ الْأَظْهَرَ: حَاجَةُ مَنْ يَغْلِبُ حُضُورُهُ لِصَلَاتِهِ وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْ كَالصِّبْيَانِ وَالْعَبِيدِ لِأَنَّ الْكُلَّ مَطْلُوبٌ بِالْحُضُورِ وَلَوْ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالضِّيقِ وُجُودُ الْعَدَاوَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ الِاجْتِمَاعِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ بَلْ هَذَا رُبَّمَا يُقَالُ أَوْلَى [قَوْلُهُ: وَفِي الْقُرَى الْمُتَّصِلَةِ الْبُنَيَّانِ] أَيْ جِنْسِ الْقُرَى فَيَصْدُقُ بِالْقَرْيَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اتِّصَالٌ إلَّا أَنَّ هُنَاكَ ارْتِفَاقًا أَيْ: وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بِهَا إمَامٌ يُقِيمُ الْحُدُودَ.

[قَوْلُهُ: وَأَمَّا الثَّانِي] وَهُوَ الْجَمَاعَةُ [قَوْلُهُ: وَشَرْطُ صِحَّةِ إلَخْ] هُوَ عَيْنُ قَوْلِهِ: فَشَرْطُ أَدَاءً فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ أَيْضًا [قَوْلُهُ: وَلَا عَدَدَ مَحْصُورٌ لِلْجَمَاعَةِ عِنْد مَالِكٍ] وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِ كَالشَّافِعِيِّ فَلَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعِينَ [قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الْمَطْلُوبُ] أَيْ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ.

وَقَوْلُهُ: مَنْ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ أَيْ أَنَّ شَرْطَ الْجُمُعَةِ أَنْ تَكُونَ مِنْ جَمَاعَةٍ تَسْتَغْنِي وَتَأْمَنُ بِهِمْ قَرْيَةٌ بِأَنْ يُمْكِنُهُمْ الْإِقَامَةُ فِيهَا صَيْفًا وَشِتَاءً، وَالدَّفْعُ عَنْ أَنْفُسِهِمْ فِي الْأُمُورِ الْكَثِيرَةِ لَا النَّادِرَةِ، وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْجِهَاتِ مِنْ كَثْرَةِ الْخَوْفِ وَالْفِتَنِ وَقِلَّتِهَا بِلَا حَدٍّ مَحْصُورٍ مِنْ خَمْسِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَيْ الشَّيْخِ خَلِيلٍ أَنَّ الِاثْنَيْ عَشَرَ لَا تَتَقَرَّى بِهِمْ الْقَرْيَةُ.

[قَوْلُهُ: وَيُسَاعِدُ إلَخْ] مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ يَسْتَقِلُّ، وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّهُ لَوْ اتَّفَقَ أَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ مَنْ يَقْصِدُهُمْ وَلَا يُسَاعِدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>