للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيُسَلِّمُ) عَلَى الْمَشْهُورِ (ثُمَّ) إنَّ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ (يَقْضُونَ الرَّكْعَةَ) الْأُولَى (الَّتِي فَاتَتْهُمْ) مَعَهُ (وَيَنْصَرِفُونَ) .

وَقَوْلُهُ: (وَهَكَذَا يُفْعَلُ فِي صَلَاةِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا) تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ: (إلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ) أَيْ الْإِمَامَ (يُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَتَيْنِ) وَيَتَشَهَّدُ فَإِذَا تَمَّ تَشَهُّدُهُ ثَبَتَ قَائِمًا، عَلَى الْمَشْهُورِ، وَيُشِيرُ إلَى الطَّائِفَةِ الْأُولَى بِالْقِيَامِ، فَإِذَا قَامُوا أَتَمُّوا صَلَاتَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ يَتَشَهَّدُونَ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ وَيَنْصَرِفُونَ فَيَقِفُونَ فِي مَكَانِ أَصْحَابِهِمْ.

(ثُمَّ) تَأْتِي الطَّائِفَةُ (الثَّانِيَةُ) فَيُحْرِمُونَ خَلْفَهُ (وَيُصَلِّي بِهِمْ) أَيْ بِالطَّائِفَةِ (رَكْعَةً) ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقْضُونَ لِأَنْفُسِهِمْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ فَاتَتْهُمْ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ وَالْإِمَامُ فِي حَالِ قِيَامِهِ لِانْتِظَارِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَسْكُتَ أَوْ يَدْعُوَ وَلَا يَقْرَأَ، وَإِنَّمَا خُيِّرَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي قِيَامِ الثُّنَائِيَّةِ دُونَ الثُّلَاثِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَّهُ فِي الثُّلَاثِيَّةِ إنَّمَا يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ، فَرُبَّمَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا قَبْلَ مَجِيءِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ وَأَمَّا فِي قِيَامِ الثُّنَائِيَّةِ فَإِنَّهُ يَقْرَأُ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ بِسُورَةٍ فَيُدْرِكُونَهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْقِرَاءَةِ.

(تَنْبِيهَانِ)

الْأَوَّلُ: الْكَيْفِيَّةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّيْخُ هِيَ الْمَشْهُورَةُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ، وَصَحَّحَ فِعْلَهَا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَهَا شَرْطَانِ: أَنْ يَكُونَ الْقِتَالُ جَائِزًا فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يَجُزْ وَأَنْ يَكُونَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَ الْإِمَامِ يُمَكِّنَهُمْ التَّرْكُ، فَلَوْ كَانَ الْعَدُوُّ بِحَيْثُ لَا يُقَاوِمُهُ الْمُرْصِدُ لَهُ لَمْ يَجُزْ.

الثَّانِي: إذَا انْقَطَعَ الْخَوْفُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَتَمُّوا عَلَى صِفَةِ الْأَمْنِ، وَإِذَا حَصَلَ الْأَمْنُ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِمْ وَهَذَا آخِرُ الْكَلَامِ عَلَى صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فِي السَّفَرِ جَمَاعَةً ثُنَائِيَّةً وَثُلَاثِيَّةً.

ــ

[حاشية العدوي]

عَشَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ وَأَنْ يَحْضُرَ كُلٌّ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ الْخُطْبَةَ [قَوْلُهُ: وَيُسَلِّمُ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُهُ لَا يُسَلِّمُ بَلْ يُشِيرُ لِلطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ فَتَقُومُ لِلرَّكْعَةِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ فَيُصَلُّونَهَا وَيُسَلِّمُ بِهَا فَتُدْرَكُ مَعَهُ الثَّانِيَةُ السَّلَامَ كَمَا أَدْرَكَتْ الْأُولَى الْإِحْرَامَ.

[قَوْلُهُ: فَإِذَا تَمَّ تَشَهُّدُهُ ثَبَتَ قَائِمًا إلَخْ] وَقِيلَ جَالِسًا، وَعَلَيْهِ فَمُفَارَقَةِ الْأُولَى بِتَمَامِ تَشَهُّدِهِ كَمَا فِي تت وَيُعَلِّمُهُمْ ذَلِكَ بِإِشَارَةٍ أَوْ جَهْرِهِ بِآخِرِهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَيُشِيرُ إلَخْ إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الضَّعِيفِ الَّذِي يَقُولُ بِجُلُوسِهِ لَا عَلَى الْمَشْهُورِ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ.

[قَوْلُهُ: ثُمَّ يُسَلِّمُونَ] أَيْ عَلَى الْيَمِينِ تَسْلِيمَةَ التَّحْلِيلِ وَعَلَى الْيَسَارِ إنْ كَانَ عَلَى يَسَارِ الْمُسَلِّمِ أَحَدٌ، وَلَا يُسَلِّمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى الْإِمَامِ لِأَنَّهُمْ يُسَلِّمُونَ قَبْلَ سَلَامِهِ فَلَمْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ وَبَعْدَ سَلَامِهِمْ يَذْهَبُونَ إلَى الْعَدُوِّ [قَوْلُهُ: وَلَا يَقْرَأُ] فَإِنْ قُلْت: هَلَّا قَرَأَهَا عَقِبَ قِيَامِهِ وَسَكَتَ أَوْ دَعَا بَعْدَ فَرَاغِهَا وَقَبْلَ رُكُوعِهِ حَتَّى تَأْتِيَ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ، قُلْت: لِمُخَالَفَتِهِ لِلرُّخْصَةِ الْوَارِدَةِ وَلِعَدَمِ وُقُوعِ رُكُوعِهِ فِي ثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ عَقِبَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ [قَوْلُهُ: دُونَ الثُّلَاثِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَقِيلَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الثُّلَاثِيَّةِ حَكَاهُ ابْنُ بَشِيرٍ [قَوْلُهُ: هِيَ الْمَشْهُورَةُ] وَقَالَ أَشْهَبُ: يَنْصَرِفُونَ قَبْلَ الْإِكْمَالِ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَإِذَا سَلَّمَ أَتَمَّتْ الثَّانِيَةُ صَلَاتَهَا وَقَامَتْ وِجَاهَ الْعَدُوِّ ثُمَّ جَاءَتْ الْأُولَى فَقَضَتْ.

[قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ الْقِتَالُ جَائِزًا] أَيْ مَأْذُونًا بِهِ فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ كَقِتَالِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالْبَغْيِ، وَالْمُبَاحَ كَقِتَالِ مُرِيدِ الْمَالِ.

وَقَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ حَرَامًا إلَخْ أَيْ كَقِتَالِ الْإِمَامِ الْعَدْلِ [قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ الَّذِينَ صَلَّوْا إلَخْ] أَيْ وَأَنْ يَخَافَ خُرُوجُ الْوَقْتِ عَلَى أَقْسَامِ التَّيَمُّمِ مِنْ رَاجٍ وَمُتَرَدِّدٍ وَآيِسٍ.

قَالَ بَعْضٌ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْوَقْتُ الَّذِي هُوَ فِيهِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ لَمْ يَجُزْ حَاصِلُهُ أَنَّهُمْ إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّفْرِقَةُ وَخَافُوا إنْ اشْتَغَلُوا بِالصَّلَاةِ دَهَمَهُمْ الْعَدُوُّ وَانْهَزَمُوا صَلَّوْا عَلَى مَا يُمْكِنُهُمْ رِجَالًا وَرُكْبَانًا.

[قَوْلُهُ: فَإِذَا انْقَطَعَ إلَخْ] فَإِنْ حَصَلَ الْأَمْنُ مَعَ الطَّائِفَةِ الْأُولَى قَبْلَ مُفَارَقَتِهَا فَتَدْخُلُ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ مَعَ الْإِمَامِ وَيُتِمُّ بِالْجَمِيعِ، وَإِنْ حَصَلَ مَعَ الثَّانِيَةِ وَقَدْ فَارَقَتْهُ الْأُولَى رَجَعَ إلَيْهِ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ لِنَفْسِهِ شَيْئًا وَمَنْ أَتَمَّ مِنْهُمْ صَلَاتَهُ أَجْزَأَتْهُ، وَمَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>