للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأُولَى، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ بِسُورَةِ النِّسَاءِ (ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ الثَّالِثِ (يَرْكَعُ نَحْوَ قِرَاءَتِهِ) فِي الْقِيَامِ الثَّالِثِ وَيُسَبِّحُ فِي رُكُوعِهِ وَلَا يَقْرَأُ وَلَا يَدْعُو (ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الرُّكُوعِ (يَرْفَعُ) رَأْسَهُ وَالْمَأْمُومُونَ كَذَلِكَ (كَمَا ذَكَرْنَا) أَيْ وَهُوَ يَقُولُ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَقُولُ الْمَأْمُومُونَ: رَبّنَا وَلَك الْحَمْدُ.

(ثُمَّ) بَعْدَ رَفْعِهِ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ عَلَى الْمَشْهُورِ ثُمَّ (يَقْرَأُ) قِرَاءَةً (دُونَ قِرَاءَتِهِ هَذِهِ) الَّتِي فِي الْقِيَامِ الثَّالِثِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ بِسُورَةِ الْمَائِدَةِ (ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ مِنْ الْقِيَامِ الرَّابِعِ (يَرْكَعُ نَحْوَ ذَلِكَ) أَيْ نَحْوَ قِرَاءَتِهِ فِي الْقِيَامِ الرَّابِعِ (ثُمَّ) بَعْدَ ذَلِكَ (يَرْفَعُ رَأْسَهُ كَمَا ذَكَرْنَا) يَعْنِي وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَقُولُ الْمَأْمُومُونَ: رَبّنَا وَلَك الْحَمْدُ (ثُمَّ) بَعْدَ ذَلِكَ (يَسْجُدُ كَمَا ذَكَرْنَا) يَعْنِي سَجْدَتَيْنِ تَامَّتَيْنِ بِطُمَأْنِينَةٍ وَفِيهِمَا الْقَوْلَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ فِي سَجْدَتِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى (ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ (يَتَشَهَّدُ وَ) إذَا فَرَغَ مِنْ تَشَهُّدِهِ (يُسَلِّمُ) وَهَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّيْخُ هِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَدَلِيلُهَا الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إيَّاهَا.

وَهَذَا آخِرُ الْكَلَامِ عَلَى فِعْلِ صَلَاةِ خُسُوفِ الشَّمْسِ جَمَاعَةً. وَأَمَّا فِعْلُهَا فُرَادَى فَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَلِمَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي) صَلَاةَ خُسُوفِ الشَّمْسِ (فِي بَيْتِهِ مِثْلَ ذَلِكَ) أَيْ مِثْلَ الصِّفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ (أَنْ يَفْعَلَ) إذَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إلَى تَرْكِ إقَامَتِهَا فِي الْجَمَاعَةِ.

ــ

[حاشية العدوي]

الثَّانِي.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْقِرَاءَةِ الْأُولَى [قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ بِسُورَةِ النِّسَاءِ] اسْتَشْكَلَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ بِأَنَّ الَّذِي نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْقِيَامَ الْأَوَّلَ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَقْصَرُ مِنْ الْقِيَامِ الثَّانِي مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَقِرَاءَةُ النِّسَاءِ تُنَافِي ذَلِكَ، فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَقْرُوءِ طُولُ زَمَنِ قِرَاءَتِهِ لِإِمْكَانِ الْإِسْرَاعِ مَعَ التَّرْتِيلِ حَتَّى يَصِيرَ زَمَنُ قِرَاءَةِ النِّسَاءِ أَقْصَرَ مِنْ زَمَنِ قِرَاءَةِ آلِ عِمْرَانَ [قَوْلُهُ: نَحْوَ قِرَاءَتِهِ] أَيْ قَرِيبًا مِنْ زَمَنِ قِرَاءَتِهِ فِي الْقِيَامِ الثَّالِثِ [قَوْلُهُ: يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ عَلَى الْمَشْهُورِ] أَيْ خِلَافًا لِابْنِ مَسْلَمَةَ [قَوْلُهُ: يَرْكَعُ نَحْوَ ذَلِكَ] أَيْ قَرِيبًا مِنْ زَمَنِ الْقِيَامِ الرَّابِعِ [قَوْلُهُ: هِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي الْمَذْهَبِ] يَقْتَضِي أَنَّ هُنَاكَ قَوْلًا لَيْسَ بِمَشْهُورٍ، وَعِبَارَةُ الْفَاكِهَانِيُّ تَقْتَضِي أَنَّهُ اتِّفَاقٌ، وَنَصُّهُ قُلْت: وَهَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ هِيَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَسَائِرِ النَّوَافِلِ وَدَلِيلُهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ إلَى آخِرِ مَا هُنَا [قَوْلُهُ: وَلِمَنْ شَاءَ إلَخْ] خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، وَقَوْلُهُ أَنْ يَفْعَلَ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ، وَقَوْلُهُ: أَنْ يُصَلِّيَ مَعْمُولٌ لِقَوْلِهِ شَاءَ، وَقَوْلُهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَالٌ [قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُؤَدِّ إلَخْ] مُحَصِّلُهُ أَنَّهُ إذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ يَكُونُ مُؤَدِّيًا لِلسُّنَّةِ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِيهَا بَلْ مَنْدُوبَةً، فَتُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ فِعْلِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَإِنَّمَا فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ ثَوَابَ فِعْلِهَا فِي الْجَمَاعَةِ فَقَدْ ارْتَكَبَ خِلَافَ الْأُولَى، وَقَوْلُ الشَّارِحِ إذَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ أَيْ وَأَمَّا لَوْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى تَرْكِ إقَامَتِهَا فِي الْجَمَاعَةِ فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِعْلَهَا فِي بَيْتِهِ خِلَافُ الْأَوْلَى إذَا أُدِّيَتْ جَمَاعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِلَّا فَفِعْلُهَا مَكْرُوهٌ هَذَا مَا ظَهَرَ.

تَتِمَّةٌ:

لَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ وَلَا حُكْمُ تَطْوِيلِ الْقِيَامِ وَلَا السُّجُودِ وَلَا حُكْمُ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ وَلَا مَا يُدْرَكُ بِهِ الرَّكْعَةُ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَا حُكْمُ الْفَاتِحَةِ فِي الْأَوَّلِ وَلَا مَا إذَا انْجَلَتْ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا وَمُلَخَّصُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ النَّدْبُ فَلَا سُجُودَ فِي تَرْكِهِ سَهْوًا وَلَا بُطْلَانَ فِي تَرْكِهِ عَمْدًا وَلَوْ مِنْ الثَّلَاثِ، وَأَمَّا الْقِيَامُ وَالرُّكُوعُ الْأَوَّلَانِ فَحُكْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا السُّنِّيَّةُ فَمَنْ صَلَّاهَا بِقِيَامٍ وَاحِدٍ وَرُكُوعٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ سَاهِيًا سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَإِنْ كَانَ عَامِدًا جَرَى عَلَى الْخِلَافِ فِي تَرْكِ السُّنَّةِ، وَحِينَئِذٍ فَتُدْرَكُ رَكْعَتُهَا بِالرُّكُوعِ الثَّانِي مِنْ الرُّكُوعَيْنِ، فَمَنْ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِي مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ.

وَيَقْضِي الْأُولَى

<<  <  ج: ص:  >  >>