للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ) زَادَ فِي الْجَلَّابِ وَفَارِسَ وَخُرَاسَانَ فَ (ذَاتُ عِرْقٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ مَوْضِعٌ بِالْبَادِيَةِ قِيلَ: هُوَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ.

(وَ) أَمَّا مِيقَاتُ (أَهْلِ الْيَمَنِ) فَ (يَلَمْلَمُ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ وَاللَّامَيْنِ بَيْنَهُمَا مِيمٌ سَاكِنَةٌ، وَهُوَ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ تِهَامَةَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ.

(وَ) أَمَّا مِيقَاتُ (أَهْلِ نَجْدٍ) فَ (مِنْ قَرْنٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَهُوَ جَبَلٌ صَغِيرٌ مُنْقَطِعٌ عَنْ الْجِبَالِ تِلْقَاءَ مَكَّةَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْهَا، وَقِيلَ: هُوَ أَقْرَبُ الْمَوَاقِيتِ (وَمِنْ مَرَّ مِنْ هَؤُلَاءِ) الْمَذْكُورِينَ وَهُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَالْيَمَنِ وَنَجْدٍ (بِالْمَدِينَةِ) الشَّرِيفَةِ (فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ إذْ لَا يَتَعَدَّاهُ) مَنْ مَرَّ مِنْهُمْ بِالْمَدِينَةِ (إلَى مِيقَاتٍ لَهُ) بَعْدُ فَيُحْرِمُ مِنْهُ بِخِلَافِ مَنْ مَرَّ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ إذْ يَتَعَدَّاهُ إلَى مِيقَاتٍ لَهُ بَعْدُ فَيُحْرِمُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا خَالَفَ الْأَفْضَلَ فَقَطْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ بِمُجَاوَزَةِ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ بَيْنَهَا فَمِيقَاتُهُ مِنْ بَيْتِهِ، وَمَنْ حَجَّ فِي الْبَحْرِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَشِبْهِهِمْ فَلْيُحْرِمْ إذَا حَاذَى الْجُحْفَةَ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الصِّفَةِ فَقَالَ: (وَيُحْرِمُ الْحَاجُّ أَوْ الْمُعْتَمِرُ بِإِثْرِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ وَفَتْحِهِمَا (صَلَاةِ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ) أَيْ إجَابَةً بَعْدَ إجَابَةٍ وَقِيلَ إخْلَاصًا لَك (لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ

ــ

[حاشية العدوي]

[قَوْلُهُ: أَهْلُ الْعِرَاقِ] أَيْ كَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَقَوْلُهُ: زَادَ فِي الْجَلَّابِ إلَخْ مُفَادُهُ أَنَّ فَارِسَ وَخُرَاسَانَ خَارِجَانِ عَنْ الْعِرَاقِ، وَمُرَادُهُ فَارِسُ وَخُرَاسَانُ وَمَنْ وَرَاءَهُمْ. [قَوْلُهُ: قِيلَ هُوَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ] ذَكَرَهُ بِصِيغَةٍ قِيلَ كَأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ ذَلِكَ الْقَوْلُ، وَفِي بَعْضِ شُرُوحِ خَلِيلٍ قَرْيَةٌ خَرِبَتْ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ فَلَمْ يَذْكُرْ صِيغَةَ التَّضْعِيفِ. [قَوْلُهُ: وَأَمَّا مِيقَاتُ أَهْلِ الْيَمَنِ] أَيْ وَالْهِنْدِ. [قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ إلَخْ] وَيُقَالُ: أَلَمْلَم بِهَمْزَةٍ بَدَلَ الْيَاءِ، وَيُقَالُ يَرَمْرَم بِرَاءَيْنِ بَدَلَ اللَّامَيْنِ.

[قَوْلُهُ: جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ تِهَامَةَ] بِكَسْرِ التَّاءِ. [قَوْلُهُ: أَهْلُ نَجْدٍ] أَيْ نَجْدِ الْيَمَنِ وَنَجْدِ الْحِجَازِ. [قَوْلُهُ: وَقِيلَ هُوَ أَقْرَبُ الْمَوَاقِيتِ] فَعَلَيْهِ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ. [قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا خَالَفَ الْأَفْضَلَ] أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يُحْرِمَ مِنْهُ. [قَوْلُهُ: فَمِيقَاتُهُ مِنْ بَيْتِهِ] وَيُنْدَبُ لَهُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْأَبْعَدِ لِمَكَّةَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ الْمَسْجِدِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَيَلْزَمُ مَنْ أَخَّرَ الْإِحْرَامَ حَتَّى جَاوَزَ مَنْزِلَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهُ الدَّمُ.

فَائِدَةٌ:

يُرْوَى أَنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ كَانَ لَوْ نَوَّرَ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ يَصِلُ آخِرُهُ لِهَذِهِ الْحُدُودِ فَمَنَعَ الشَّارِعُ مُجَاوَزَتَهَا لِمُرِيدِ الْحَجِّ بِلَا إحْرَامٍ تَعْظِيمًا لِتِلْكَ الْآيَاتِ. [قَوْلُهُ: فَلْيُحْرِمْ إذَا حَاذَى الْجُحْفَةَ] هَذَا خَاصٌّ بِمَنْ حَجَّ فِي بَحْرِ الْقُلْزُمِ الَّذِي هُوَ مِنْ نَاحِيَةِ مِصْرَ فَجَعَلَهُ يَجِبُ أَنْ يُحْرِمَ إذَا حَاذَى الْجُحْفَةَ، فَإِنْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ مِنْهُ إلَى الْبَرِّ لَزِمَهُ هَدْيٌ لِأَنَّ مَنْ حَجَّ فِي بَحْرِ عَيْذَابٍ وَهُوَ مِنْ نَاحِيَةِ الْهِنْدِ أَوْ الْيَمَنِ فَلَا يَلْزَمُ الْإِحْرَامَ فِيهِ بِمُحَاذَاتِهِ الْمِيقَاتَ لِأَنَّ فِيهِ خَوْفًا وَخَطَرًا مِنْ أَنْ تَرُدَّهُ الرِّيحُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ مِثْلُهُ، وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ بِتَأْخِيرِهِ الْإِحْرَامَ إلَى الْبَرِّ فِي هَذَا قَالَهُ الْحَطَّابُ.

[قَوْلُهُ: بِإِثْرِ صَلَاةٍ] لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ إحْرَامِهِ بَعْدَ السَّلَامِ بَلْ حَتَّى يَسْتَوِي عَلَى رَاحِلَتِهِ إنْ كَانَ لَهُ رَاحِلَةٌ يَرْكَبُهَا، أَوْ حَتَّى يُسْرِعَ فِي مَشْيِهِ حَالَ كَوْنِهِ يَقُولُ وَهَذَا عَلَى جِهَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ إذْ لَوْ أَحْرَمَ الرَّاكِبُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ وَأَحْرَمَ الْمَاشِي قَبْلَ مَشْيِهِ كَفَاهُ ذَلِكَ. [قَوْلُهُ: يَقُولُ لَبَّيْكَ إلَخْ] أَيْ فِي حَالِ كَوْنِهِ قَائِلًا أَيْ عَلَى جِهَةِ السُّنِّيَّةِ، وَمُلَخَّصُهُ أَنَّ التَّلْبِيَةَ فِي نَفْسِهَا وَاجِبَةٌ وَيُسَنُّ مُقَارَنَتُهَا لِلْإِحْرَامِ وَيُنْدَبُ تَجْدِيدُهَا أَوْ يُسَنُّ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْفَصْلُ طَوِيلًا فَدَمٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، وَلَوْ رَجَعَ وَلَبَّى لَا يَسْقُطُ عَنْهُ: وَمِثْلُ الطُّولِ مَا إذَا تَرَكَهَا جُمْلَةً فَلَوْ أَتَى بِهَا أَوَّلَهُ وَلَوْ مَرَّةً ثُمَّ تَرَكَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ إذَا قَالَهَا مَرَّةً، كَمَا إذَا قَلَّ الْفَصْلُ وَيُلَبِّي الْأَعْجَمِيُّ بِلِسَانِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُعَلِّمُهُ الْعَرَبِيَّةَ، وَيُلَبِّي الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ كَذَاكِرِ اللَّهِ وَمَنْ لَا يَتَكَلَّمُ لَا يُلَبَّى عَنْهُ، وَلَوْ أَتَى عِوَضَهَا بِتَسْبِيحٍ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>